قوله وبالجملة الرّخصة الحاصلة اه عن جواب سؤال مقدّر تقديره انّ الظّاهر من قولهم انّ؟؟؟ وضع؟؟؟ بالمجاز؟؟؟ لبانت نوعىّ صحّة الاستعمال فى كلّ مادّة تحقّق فيه نوع العلاقة من دون تخصيص لبعض الاصناف وهذا؟؟؟ ما ذكرته لانّه مبنىّ على تخصيص النّوع بعض الاصناف فاجاب ره بان مرادهم من النّوع هو الصّنف فلا منافاة قوله وان كان فى صنف من اصنافها او افرادها الضمير المستتر فى كان راجع الى الترخيص المستفاد من الرّخصة من باب اعدلوا هو اقرب للتّقوى والمجرور فى اصنافها وافرادها راجع الى العلاقة المستفادة من المقام من باب ولابويه لكلّ واحد منهما السّدس اى الميّت قوله وهكذا اى المراد من نوع آخر ايضا الصّنف وهكذا النّوع الثالث الى خمسة وعشرين مثلا قوله ولا يطلق عليه تعالى يرد عليه ما ورد فى بعض الأدعيّة يا فاضل ويا ذا الجود والسّخاء مخاطبا ايّاه تعالى قوله واجيب عن الثانى مضافا الى ما ذكرنا وهو قوله سابقا للمنع الشّرعى وان اسماء الله تعالى توفيقيّة فان قلت انّما لم يتعرض لمنع النقض الأوّل قلت لانّه وارد على القول يكون الاطّراد علامة للحقيقة وهو عنده ليس علامة لها فلذا لم يتعرّض لدفع نقضه قوله واسأل الرّستاق هو فارسىّ معرب والجمع رساتيق وهى السّواد قوله فكلّما استعمل لفظ خاليا عن القرينة فالاصل الحقيقة فان قلت بين هذا الكلام اعنى قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة وبين قولهم فى ردّ السيّد المرتضى ره انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة تدافع ظاهر بل وفاقهم فى الاوّل ينافى خلافهم فى الثانى لكون موضوعى الكلامين هو الاستعمال قوله الفرق بين المقامين واضح لانّ الاصل المتّفق عليه اعنى قولهم الاصل فى الاستعمال الحقيقة فيما اذا علم المخاطب المعنى الحقيقى والمجازى ولم يعلم ما اراد القائل فيجرى الاصل فيحكم بان المراد الحقيقة بخلاف الاصل المختلف فيه اعنى قولهم الاستعمال اعمّ من الحقيقة فى مقام ردّ السيّد فانه فيما اذا استعمل المتكلّم لفظا فى معنى معيّن ولم يعلم المخاطب ان هذا المعنى المستعمل فيه هل هو معنى حقيقىّ او مجازىّ فالسيّد يقول انّ الاستعمال ح يثبت الحقيقة والمشهور على انه اعم من الحقيقة والمجاز فلا دلالة للاعمّ على الاخصّ قوله على الوضع اللّفظى غالبا التقييد بالغلبة للاشارة الى انه قد يكون التفهيم والتفهّم بالدّلالة الوضعيّة ولكن لا باللّفظ بل بالاشارة والكناية او غيرهما وقد يكون بالدّلالة العقليّة والطبعيّة قوله المشهور الاخير لا يخفى انّ نسبته التوقّف مطلقا الى المشهور ممّا انكر عليه غير واحد ممّن تاخّر عنه من جهة انه لا قائل به على ما قيل ولو سلّم فليس ذلك مذهب الاكثر وانما المختار عندهم القول الثالث ولم ينسبه المص ره الى احد قوله لعدم دلالة الاستعمال يعنى ان الاستعمال كالجنس لكلّ من الحقيقة والمجاز لكونه مأخوذا فى تعريف كلّ منهما فلا يكون دليلا على احدهما فان قلت هذه العبارة هل هى تكرير وتاكيد لقوله قبل هذا لان الاستعمال اعمّ او بينهما فرق والكلام مبنىّ على التّاسيس قلت يمكن ابداء الفرق بينهما لانّ حمل الكلام على التأسيس اولى من حمله على التاكيد وهو انّ
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)