هو التحريم المستفاد من الصّيغة وهنا اربعة امثلة كما فى الشّكل فلينظر () والحيض فى الاوّل قيد للموضوع وفى الثانى قيد للمحمول وفى الثالث قيد للنّسبة الحكميّة وفى الرّابع قيد للحكم العام فالمنهىّ عنه فى ثلاثة من هذه المسألة لنفسه لا لوصفه وفى مثال واحد منها لوصفه لا لنفسه وهو المثال الثانى وهذا غاية توضيح كلام المصنّف ره فى المقام قوله فان سلّمنا كون القضيّة عرفيّة عامّة اه اى كون قضيّة النّهى اعنى لا تصلّ الحائض عرفيّة عامّة وهى ما حكم فيها بدوام النّسبة ما دام الوصف العنوانى ثابتا لذات الموضوع وهذا الكلام من تتمّة جعل القيد من قيود النسبة لا المحمول محصّله انا اوّلا نجعل القضيّة المنهيّة مطلقة عامّة وهى الّتى حكم بتحقّق النّسبة بالفعل اى فى احد الازمنة كما يحتمل كون قضيّة الأمر اعنى صلّوا كذلك فح يتّضح كون الحيض قيد للموضوع لا للمحمول وثانيا لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا كونها عرفيّة عاميّة ايضا نقول انّ الحيض فيه قيد للموضوع لا المحمول اذ لا تلازم العرفيّة العامّة كون القيد من قيود المحمول لانّ الامكان والدّوام والضّرورة وغيرها قيود للنسبة الحكميّة فح يكون المحمول وهو الصّلاة ايضا على اطلاقه قوله بل المراد لعلّه جعل فى المثال لفظ فى حال الحيض قيدا للموضوع اعنى المرأة مع ابقاء المحمول اعنى الصّلاة على اطلاقه قوله مثل نكاح الخامسة اه كانّه قال فانكحوا من النّساء ولا ينكح الخامسة من عنده اربع؟؟؟ واحلّ الله البيع ولا بيع العبد بدون اذن المولى ولا السّفيه ولا المجنون ولا الصّغير ولا المفلس قوله ويظهر وجهه ممّا تقدّم يعنى فظهر وجه كون كلّ واحد من الامثلة المذكورة من قبيل المنهىّ عنه لنفسه ممّا ذكرنا فى صلاة الحائض من انه لا يكون الّا بعد ملاحظة حال المكلّف من كونه من عنده اربع؟؟؟ او كونه عبدا او سفيها او مجنونا الى غير ذلك قوله بيع الغاصب مع جهل المشترى فالمنهىّ عنه هو البيع من جهة احد جزئيه وهو الايجاب الصّادر من الغاصب ووجه التّقييد بجهل المشترى هو انّه على تقدير علمه بالغصب يصير البيع منهيّا عنه بكلا جزئيه الذين هو يتمّ بهما فيرجع ح الى المنهىّ عنه لنفسه ومن هنا ظهر انّ المراد من قوله المنهىّ عنه بجزئه هو تعلّق النّهى ببعض اجزائه لا بتمام اجزائه والّا يرجع الى المنهىّ عنه لنفسه وامّا على القول الآخر فالامثلة كثيرة والقول الآخر للاصحاب فى البيع كثير ولكن المناسب بكلامه قول بعضهم حيث عرفه بنقل الملك عن مالك الى آخر بعوض معلوم بصيغة معلومة فيكون الاجزاء العقليّة المستفادة من تعريفه كثيرة لأن كلّا منها وان لم يصلح متعلّقا للنّهى لعدم كونه من مقولة فعل المكلّف الّا انه يصلح منشأ عمّا هو من مقولة فعله وهو التّعريف الّذى هو النقل فالنّهى عن البيع اذا لم يكن عينا او اذا لم يكن مملوكا وان كان عينا او اذا لم يكن بعوض ولو كان عينا مملوكا او اذا لم يكن بعوض معلوم ولو كان عينا مملوكا بعوض واذا لم يكن على وجه التراضى ولو كان عينا مملوكا بعوض معلوم
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)