الزيادة بسبب الاتيان بالفرد النّاقص كان فواتها مستند الى اختياره لا الى الشارع لانه ارشد الى ذى المنقصة بالنهى التنزيهى ولو فرض امر الشارع بالمطلق وعدم ارشاده الى الناقص لكان الفوات مستندا اليه لا الى المكلّف فعلى هذا لا يرد على المجيب ما اورده المصنف بقوله فانّ الترك المطلوب الخ اذ الترك بناء على التوجيه المذكور ليس مطلوبا للشارع وقد احتمل المصنف ره هذا التوجيه للمجيب بقوله وان قلت ان المراد بالنّهى ليس هو الطلب الحقيقى ولذا ذكر بالواو دون الفاء ولكن اجاب عنه بكونه تعسّفا قوله فعلى الاوّل يلزم عدم الكراهة لا يخفى ان للمجيب ان يريد الشقّ الأوّل ولا يلزم عدم الكراهة بالمعنى الذى ذكرناه للمجيب من كون الامر ارشاديّا نعم يلزم عدم الكراهة المصطلحة ولم يردها المجيب قوله هذا تعسّف بحت اذ الظاهر من قوله ع لا تصلّ فى الحمّام هو طلب التّرك ولا يفهم منه بنان حال الفعل بانّه اقلّ ثوابا حتّى يكون النّهى ارشاديّا مضافا الى انه على فرض تسليمه لا ينفع بالنّسبة الى الواقع مع قطع النّظر عن النهى اذ الصّلاة فى الحمام مثلا فى الواقع بدون ملاحظة النّهى امّا مطلوب الفعل فقط او مطلوب الترك فقط او مطلوب كليهما فعلى الاوّل يلزم عدم الكراهة وعلى الثانى عدم الوجوب وعلى الثالث اجتماع المتضادّين ولكن للمجيب ان يختار الشق الاوّل ويقول بعدم الكراهة اذ لا ملازمة بين كون الشيء مطلوب الفعل فقط وعدم كونه اقلّ ثوابا فالصّلاة فى الحمّام فى الواقع مع قطع النّظر عن النهى مطلوب فعلها خاصّة ولا ينافى مطلوبيّة فعلها لقلّة ثوابها قوله على انا نقول الى قوله فلا يصحّ ما ذكرت بوجه توضيح المقام هو ان ما ذكره المجيب من حمل النّهى على الارشاد والامر على اختيار الارجح وترك المرجوح انما يصحّ فيما له بدل راجح سواء كان البدل من جنس المبدل كالصّلاة فى البيت بدلا عن الصّلاة فى الحمام او من غير جنسه كدعاء عرفة بدلا عن صومه وامّا ما لا بدل له من العبادات المكروهة فلا يصحّ ما ذكره المجيب لان كلّ وقت من الاوقات يستحبّ فيه الصّلاة وكذا كلّ يوم من الايّام يستحبّ فيه الصّيام الّا ما خرج فالكلّ اصل فى؟؟؟ فليست العبادة فى وقت الرّاجح بدلا عنها فى وقت المرجوح فافهم قوله على القول بها اى على القول بكراهة التطوّع والقول الآخر فى التطوّع هو الاستحباب كما انّ القول الآخر فى صيام السّفر هو الحرمة قوله وما يقال ان الاحكام قيل هذا التّوجيه من الوحيد البهبهانى ره فى مقام توجيه كلام المجيب لدفع الايراد المذكور بقوله الّا ما لا بدل له الى قوله فلا يصحّ ما ذكرت بوجه قوله عدم استغراقهم النوافل فعلى هذا يبقى زمان خال عن الحكم فيجعل الفعل الواقع فى هذا الزّمان الخالى عن الحكم بدلا عن الفعل الواقع فى الزمان الذى ورد النّهى عن الفعل فى هذا الزمان فعلى هذا يتصوّر لكلّ المكروهات ابدالا قوله فان كان المراد هذا جواب عمّا يق قوله وهذا الّذى يوقعها فيه المراد من الموصول الفعل المتعبّد به واريد منه الصّلاة والضّمير فى يوقعها راجع الى الموصول
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)