التحريم فى العلّة وهو الحضر الاستبعاد حرمة العلّة مع اباحة المعلول ولو انتفى التحريم فى الحفر وكان مباحا لزم حرمة قتل المسلم مع اباحة علّته وهو ممنوع قوله لاستبعاد حرمة المعلول تعليل للشقّ الاوّل كما ان قوله ولانّ انتفاء التحريم فى احد المعلولين؟؟؟ علّة للشق الثانى قوله ولكنّهما ممنوعان اى كون فعل الضدّ علّة لترك المامور به او كونهما معا معلولين لعلّه واحدة قوله وهو المانع ابدا اى الصّارف مانع عن فعل المامور به وعلّة لتركه ابدا اى سواء جامع مع فعل الضدّ ام لا كما اذا كان المكلّف خاليا عن كلّ فعل قوله فانّه مقدّم على فعل الضدّ طبعا اى الصّارف وترك المامور به مقدّم على فعل الضدّ من حيث الذّات لانّه امر عدمىّ وفعل الضدّ امر وجودىّ والعدم مقدّم على الوجود طبعا قوله الّا ان يجبر على الضدّ استثناء من عليّة الصّارف ابدا لترك المامور به قوله لسقوط التكليف يعنى انّ الامر بالشيء ح لا يقتضى النّهى عن الضدّ باتّفاق الفريقين قوله معلولا لعلّة ثالثة والانسب كما قلنا سابقا ان يقول لعلّة واحدة اللهم الّا ان يراد انهما معلولان كلّ بعلّة مختصّة به وليسا معا معلولين لعلّة ثالثة قوله وهو ليس علّة لفعل الضدّ بل علّته انّما هو الشوق اليه قوله الظّاهر ان مراد المجيب من العلة هو السّبب يعنى اراد المجيب من العليّة فى قوله ان اريد علّة فعل الضدّ اه السّببيّة لا لعلّة التامّة قوله والتحقيق ان ما ذكره ايضا لا يستلزم التحريم لو ثبت غرضه بذلك الاشارة الى نقصان جواب المجيب عن بعض الجهات توضيح المقام ان المجيب لمّا رتّب الجواب عن الاستدلال الثانى على التقديرات الثلاثة فعلى التقدير الاوّل منع الكبرى فقط وعلى التقدير الثانى منع الصغرى والكبرى كليهما وعلى التقدير الثالث اقتصر بمنع الصّغرى فقط حيث منع كون فعل الضدّ علّة لترك المامور به ومنع كونهما معلولين لعلّة واحدة كما اشار اليهما بقوله ولكنّهما ممنوعان فيما نحن فيه الى آخر كلامه وكان هذا الجواب الأخير ناقصا فى نظر المصنف اشار الى الجواب التحقيقى بقوله والتحقيق يعنى انّ الحقّ فى الجواب على التقدير الاخير ايضا منع الكبرى والصّغرى معا فلا وجه لاقتصار المجيب على منع الصّغرى فقط وحاصله انه لو ثبت كون فعل الضدّ علّة لترك المامور به او ثبت كونهما معلولين لعلّة واحدة فح تحريم المعلول اعنى ترك المامور به ايضا لا يستلزم تحريم علّته وهو فعل الضدّ فكيف اذا لم يثبت العليّة بينهما قوله فانّك قد عرفت اى فى بحث مقدّمة الواجب وهذا تعليل لعدم استلزام التحريم قوله ومثله الكلام فى علّة الحرام يعنى كما ان وجوب المسبّب لا يدلّ على وجود السّبب لما ذكرنا فى مقدّمة الواجب فكك حرمة المعلول لا تدلّ على حرمة العلّة لأنّ المراد من العلّة والمعلول هنا هو السّبب والمسبّب كما اشار بقوله الظاهر انّ مراد المجيب من العلّة هو السّبب قوله انه كذلك اى لا يدلّ تحريم المعلول على تحريم علّته قوله وكذلك اذا كانا اه اى لا يدلّ بتحريم المعلول على تحريم علته فى الصورة المذكورة ايضا قوله فانّ ذلك
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)