المقارنات الاتّفاقيّة مط قوله موضع النزاع ما اذا كان المامور به مضيّقا والضدّ موسّعا كازالة النجاسة عن المسجد مع صلاة القهر مثلا اول الزّوال التّخصيص بما ذكر يخرج الموسّعين والمضيّقين بمن موضع النزاع ولكن اخراج الاوّل ليس بمسلّم لما فى الظوابط حيث قال الحقّ عندنا ان محلّ النزاع يعمّ كل الاقسام وامّا اخراج الثانى فهو حقّ لا ضير فيه لأن النّهى اللّازم من الامر على القول بالاقتضاء ان اختصّ باحدهما لزم الترجيح بلا مرجّح وان عمّ كليهما خرجا عن كونهما واجبين الى كونها محرّمين قوله وامّا لو كانا موسّعين كصلاة النّذر المطلق مع صلاة الظهر مثلا فى اوّل وقتها قوله امّا لو كانا مضيّقين كالإزالة مع صلاة الظهر مثلا فى آخر وقت امكانها ولم يتعرّض بصورة كونهما مساويين فى الاهميّة ولعلّه لندرة وقوعها قوله وقد يفصّل نسب هذه التّفصيل الى شيخنا البهائى ره قوله امّا موسّعان او مضيّقان او مختلفان فبلغ الصّور ح الى العشرة ثلاثة من الموسّعين وثلاثة من المضيّقين واربعة من المختلفين امّا لثلاثة الأولى اى الحاصلة من الموسّعين فاحدهما ان يكون الفعلان كلاهما حقّ الله كصلاة النّذر المطلق مع صلاة الظهر فى اوّل وقتها وثانيها ان يكون كلاهما حق النّاس كاداء الدينين الموسّعين وثالثها ان يكون احدها حقّ الله والآخر حقّ النّاس كصلاة النّذر المطلق واداء الدّين الموسّع وامّا الثلاثة الثانية اى الحاصلة من المضيّقين فاحدها ان يكون كلا الفعلين حقّ الله كان آلة النّجاسة عن المسجد وصلاة المظهّر فى آخر وقت امكانها وثانيها ان يكون كلاهما حق النّاس كانقاذ الغريق واداء الدّين المعجّل مع مطالبة الدّائن وثالثها ان يكون احدهما حق الله والأخر حقّ النّاس كاداء الدّين المضيّق وصلاة الظهر فى آخر وقتها وامّا الاربعة الحاصلة من المختلفين فاحدها ان يكون كلاهما حقّ الله مع تضييق احدهما وتوسيع الأخر كتطهير المسجد وصلاة الظّهر فى اوّل وقتها وثانيها ان يكون كلاهما حقّ النّاس كذلك كانقاذ الغريق واداء الدين الموسّع وثالثها ان يكون حق الله مضيّقا وحقّ النّاس موسّعا كازالة النجاسة عن المسجد واداء الدّين الموسّع ورابعها عكس الثالث كاداء الدّين المعجّل وصلاة الظهر فى اوّل وقتها قوله فمع ضيق احدهما هذا بيان للاقسام الاربعة الاخيرة قوله الترجيح له مطلقا اى الترجيح للمضيق فى جميع الاقسام الاربعة قوله مع سعتها هذا بيان للاقسام الثلاثة الاولى قوله وامّا الثانى وهو الثلاثة الثانيّة الحاصلة من المضيّقين قوله مع اتحاد الحقّية بالقاف الواحدة مع تشديد الياء بان يكون الفعلان كلاهما حق الله او حقّ النّاس وفى بعض النّسخ اتحاد الحقيقة بالقافين والاوّل هو الانسب وكيف كان مآلها فى واحد قوله مع اختلافها اى مع اختلاف الحقّية او الحقيقة ولكن الغالب من النسخ على تثنية الضّمير وهو راجع الى الفعلين قوله من المعنيين اى ضدّ الخاصّ والعامّ قوله وعدمه اى وعدم الاقتضاء قوله كما توهّم بعضهم اى توهّم اقتضائه تضمّنا كصاحب لم ره حيث قال ان ماهيّة الوجوب مركّبة من امرين
![الحاشية على قوانين الأصول [ ج ١ ] الحاشية على قوانين الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4744_alhashia-ala-qawanin-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)