وانكاحه وينال من الحقوق المترتّبة على دعواه من واجبات او تبرّعات بحيث يعلم انّه لو لم يعلم انّه جامع للصفة لما خال شيئا من عيال او مال مستحقّ لاهل ذلك الوصف او متبرّع به.
ومنها ان يثبت وصفا لشخص من امانة وديانة كاذبتين ونحوها ليظنّ النّاس به خيرا فيسلّموا اليه اموالهم او نسائهم ونحو ذلك.
ومنها ان يدّعى الملك او الولاية او الوكالة الكاذبة على شيء فينقله الى آخر ويتصرف المنقول اليه ببناء أو حفر أو طم او اعطاء ونحو ذلك.
ومنها ان يدلس فيرى النّاس عالم فيقضى ويفتى فيعطى غير المستحقّ شيئا من مال غيره او يعطى ممّا جعل للعلماء ومثله من دلّس فسقه فظنّت عدالته فحكم الحاكم بشهادته ومن اظهر فقره وهاشميّته وموسويّته مثلا لينال من وظائفهم شيئا ويعتبر فى غير من اخذ من حقوق غيره قصد التدليس ومن اعطى من التبرّعات لاجل صفة لم تكن فيه فظنّ فيه كان ظنّ المعطى فيه وحدته معه فى المذهب او محبته او دعائه له او صلاحه وتقواه او نحو ذلك لذلك بعليّة لا شرطيّة فالظّاهر عدم الباس وكذا يشترط خفاء الوصف المانع عن الرؤية ليتحقّق معه الغرور والتّدليس فيه الثّانى فى بيان كيفيّة الرجوع واحوالها مختلفة اما مع بقاء العين فى غش او تدليس فلا بدّ من ردّها اذا ردها صاحبها وامّا مع التلف فان كان عالما واهمل فلا شيء عليه فكذا
