الصفحه ٣٨١ : ، معه» راجعان إلى «المستصحب».
(٤) معطوف على «عن
مرتبة» يعني : بأن يكون الكلي منتزعا بملاحظة بعض عوارض
الصفحه ٢٣ : مخالفة الواقع ـ يشكل
الالتزام بترتبها على التكاليف المشروطة مطلقا حتى في صورة أداء ترك التعلم والفحص
إلى
الصفحه ١٢ : بهما على وجوب الفحص ، وضمير «لها»
راجع على البراءة ، وضمير «بدونه» إلى الفحص.
(٢) متعلق ب «ثبوت
الصفحه ٣٦ :
______________________________________________________
قوله : «كيف يحكم
بحصتها مع عدم الأمر بها؟» إشارة إلى الإشكال الأول ، وضميرا «بصحتها ، بها»
راجعان على
الصفحه ٢٧٠ : عليه. وضمائر «استصحابه ، عليه» في الموضعين راجعة
إلى «العام».
الصفحه ٢٠٠ : » وضميره وضمير «بقائه» راجعان على شعبان.
وضمير «عليه» راجع
على عدم دخول الشك في اليقين.
(٢) إشارة إلى
الصفحه ٢٥ :
كفاية
(١) الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه وليس
بالاختيار
الصفحه ٣٧٤ : أثر
نفسه» كان أنسب بقوله : «ولا دلالة إلّا على التعبد ...» الخ ، وضمير «فيه» راجع
إلى «دليل» ، و «من
الصفحه ٣٩١ : كلا من الأثر الوجودي والعدمي على نهج واحد.
(٦) هذا إشارة إلى
دفع الإشكال المذكور ، وهو عدم كون عدم
الصفحه ١٤٧ : للبقاء أم لا.
فإن
قلت : إن إسناد النقض
إلى اليقين حيث كان مجازيا على كل حال ، فمقتضى قاعدة «إذا تعذرت
الصفحه ٢٧٥ : الكلي ، وضمير «هو» راجع إلى حدوث المشكوك. وهناك كلام طويل
تركناه رعاية للاختصار.
(٢) معطوف على
قوله
الصفحه ٣٢٦ : الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليّته المطلقة (٢).
قلت
: (٣) لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض
الصفحه ٢٧٣ : على الاختصار.
(٤) تعليل للفساد
، وإشارة إلى الجواب الأول ، وحاصله : ما عرفت من منع السببية حيث إن
الصفحه ٢٠ : الوصول إلى الواقع
وحصوله.
وكيف كان ؛
فالنتيجة : أن العقاب على نفس ترك الفحص والتعلم ولكن لا مطلقا بل
الصفحه ١٥٥ : الآلية فيه.
فدعوى ظهور مثل قضية «لا تنقض» في اليقين الطريقي لا تخلو عن الجزاف.
وعليه : فلا يمكن