الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار الذي مر في ج ١ ص ٥٩ أنه ألفه شيخنا الشريعة في مخالفته لفتوى اليزدي في حاشيته على المكاسب عند قول الشيخ الأنصاري [ مسألة في كيفية استحقاق الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية والتقسيم ، وجوه الأول ] إلى آخر الوجوه التي منها ثبوت الخيار للوارث وعلى هذا يتفرع أن الزوجة هل ترث الخيار فيما تحرم منه من الأعيان أم لا ، فكتب الشريعة ما اختاره من ثبوت الخيار لها وسماه إبانة المختار على خلاف اختيار السيد اليزدي من عدم الخيار لها وكتب شيخنا الخراساني على هوامش الإبانة اعتراضات يؤيد بها اختيار السيد فكتب الشريعة الصيانة تبرئة للعيوب عن كتابه الإبانة وكتب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في تعليقاته على المكاسب في هذه المسألة رسالة تقرب من أربعمائة بيت وعنون فيها كلام العلامة في القواعد الذي فهم منه بعض الشراح ، اختيار العلامة ثبوت الخيار لها ، لأن معنى الخيار حق الرد وفهم بعضهم اختياره عدم الثبوت ، لأن معناه الاسترداد ثم اختار هو ثبوت الخيار لها وقال إن حقيقة حق الخيار ليست الا حق العقد ورد العين واستردادها من لوازم حل العقد فإذا اختارت الزوجة حل العقد فيحصل الرد ، والاسترداد سواء رضي به غيرها من الورثة أم لا.
( ٦٩٧ : الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق ) لميرزا محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع الأخبارى النيشابوري الأكبرآبادي المقتول بالكاظمية ١٢٣٢ قال تلميذه المولى فتح علي نزيل شيراز في الفوائد الشيرازية في ١٢٤٠ أنه رد على الحق المبين لكاشف الغطاء.
( ٦٩٨ : الصيحة العلوية بالثار ) للسيد مهدي بن علي البحراني المتوفى ١٣٤٣ كذا وصفه في فهرس تصانيفه ولعله في أخذ الثأر.
( ٦٩٩ : رسالة في الصيد ) للميرزا محمد بن سليمان التنكابني ، قال في قصصه إنها بلسان العرفان في مائتي بيت.
( ٧٠٠ : كتاب الصيد ) لأبي محمد الوشاء ، جعفر بن بشير الملقب بفقحة العلم وهو من الزهاد وتوفي بالأيواء سنة ٢٠٨.
![الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة [ ج ١٥ ] الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F468_alzaria-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
