الاشتباه في التّطبيق لا من باب تعيين المسمّى والمفهوم حتى يكونوا هم المتّبع فيه اما ترى انّ المشهور بعد بنائهم في الفقه على انّ الفقّاع هو الماء المتّخذ من الشّعير اقتصروا في الحرمة على خصوص ذلك الماء المتّخذ من الشّعير وما تعدّوا منه الى كلّ ما يسمّى فقاعا في العرف ولو لم يكن متّخذا من ماء الشّعير وان كان الشهيد الثّاني ره اخذ بالتّعميم وحكم بان كلّ ما يسمّى فقّاعا في العرف مع حصول خاصيّته او اشتباه حاله يكون في حكم الفقّاع ومنها ان المشتقّ كغيره من سائر الجوامد لا بدّ من ان يشتمل على مادة وهيئته ويفترقان في ان وضع المشتقّات نوعىّ ووضع الجوامد شخصىّ وهل يستقلّ كل من المادة والهيئة في المشتقات بوضع او انّ للمجموع منهما وضعا واحدا نوعيّا فيه تردّد والمراد من الوضع النوعى ذكر ضابطة في الوضع على وجه لا يختصّ بلفظ دون لفظ كان يقول الواضع في ضرب ان هذه المادة من صيغة ضرب موضوعة للحدث الخاص المؤلم في ضمن اىّ هيئة كانت وتحقّقت من الهيئات الموضوعة دون المهملة كما انّه في وضع الهيئة يقول انّ هيئة ضرب الّتى هى على زنة فعل بفتح الفاء وسكون العين موضوعة للانتساب الى فاعل مّا في ضمن ايّ مادة كانت وتحققت من المواد الموضوعة دون المهمله نحو نصر وقتل وجلس وغير ذلك من المصادر المشاكله لهيئة ضرب في الصّورة فعلى هذا يكون الوضع في كلّ من المادة والهيئة نوعيّا ويستقل كل منهما بوضع واما اذا اريد الوضع نوعيّا للمجموع بوضع واحد فيضع الواضع اولا المصادر شخصيّا كلّ لمعناه المختص به من الضّرب والضرر القتل وغير ذلك
