العارضيّة وعلى كل من الفرضين تارة يكون الجامع مفهوما تشكيكيا ذا مراتب مختلفة كمالا ونقصا واخرى لا يكون كذلك بل يكون واحدا بسيطا لا يتحصّل منه شئ الّا بعد استكمال تمام الافعال الصّلوتيّة فان كان من قبيل الفرض الاخير كان ذلك مورد الحكم بالاشتغال ويكون رجوع الشّك في اعتبار شئ في الصّلوة الى الشّك في المحصّل والغرض وان كان من قبيل سابقة من الفرضين الاخرين كان ذلك من مجارى البرائة لان المرجع في الفرض الاوّل اذا شك في جزئيّة شئ للصّلوة الى الشّك في دخالة ذلك الجزء المشكوك في العلّة كما ان مرجع الشّك على الفرض الثّاني الى الشّك في دخالته في معروضيّة الافعال لذلك العارض وفى كل منهما في صورة عدم البيان من الشّارع نظرا الى تردّد الامر في ذلك الى الشّك الدّائر بين الاقلّ والاكثر والمختار فيه البرائة هذا ولكنّ الفروض المذكورة كلّها احتمالات خارجة عن مقتضى ظواهر الاخبار الوارده في بيان ماهيّة الصّلوة قولا وفعلا لظهورها في انّ المصلى يتلبّس بالصّلوة حال كونه مشغولا بالافعال وهذا المعنى ينفى احتمال الفرض الاخير المبتنى على ان العنوان الصلوتى لا يكون ولا يتحقق منه شئ الا بعد تماميّة الافعال كما ان ظهورها في ان ـ الافعال بما هى افعال ليست امرا اخر والصّلوة وفى انها دخيلة في الصلوة معتبرة فيها جزءا وشطرا ينفى غيره من الاحتمالين الاخرين وحاصل الكلام انه بمقتضى بعض الاخبار نحو قوله ع الصّلوة تحريمها التكير
