الاولى ولا يكون ح حقيقة شرعيّة قلت كيف يكون ذلك المعنى شرعيّا ولم يكن مخترعا في زمن الشّارع فان قلت صيرورته شرعيّا لكونه متحدّثا في الشرائع السّابقة فنسبته الى الشرع لهذه الجهة قلت اذن لا يكون النّزاع بين مثبت الحقيقة الشرعيّه ونافيها الّا بحسب اللّفظ لتسالم الطّرفين على تبادر المعنى الشّرعى الا انّه على الاوّل يكون الوضع جديدا ومن الشّارع وعلى الثّاني يكون الوضع سابقا من الشّرايع السّابقة غاية الامر عدم كون ثمرة على هذا الوجه بين القولين فان قلت تظهر الثّمرة بين القولين على القول بالاعمّ في اسماء العبادات فمن قال بالحقيقة الشّرعيّة وهو قائل بالاعمّ يلتزم بتبادر معنى حاو لبعض الاجزاء والشرائط الزّائدة على معنى الدّعاء الّذي هو المعنى اللّغوى مدّعيا قدم تلك الزّيادة من سابق الزّمان باقية الى عصرنا هذا فاستفادة الحقيقة الشّرعيّة بناء عليه يكون من حاق اللّفظ وبناء على قول النّافى يكون من دال اخر وكفى بذلك الثمرة وفارقا بين القولين قلت لا يكون الاشكال واردا على الاعمّى حتّى يتقضّى عنه بما ذكر بل يكون على المض قدّس ومن وافقه في القول بوضع اسماء العبادات للصّحيحة فانّه على هذا القول لم يتجه المقضّى عنه بدعوى قدم هذا المعنى الشرعى الصّحيح للقطع بان المعنى الصحيح من الصّلوة من مستحدثات الشّارع ومخترعاته لا من الشّرائع السّابقة وعلى هذا يتّجه الاشكال عليه بانّه اذا كان هذا المعنى متبادرا في محاورات الشارع كيف ينكر شرعيته
