تكون تواما مع الارادة اللّفظيّة ولازم ذلك عدم الرّخصة في التعدّى في مدلول اللّفظ عن المعنى الملحوظ من غير حاجة الى الالتزام بدخول الارادة وحتّى يرد الاشكال بالوجهين الاوليين بل لا يرد الاخير ايضا على مبنىّ القائلين بكون الوضع العام والموضوع له العام من تصوير معنى سائر في الحصص الخارجيّة الذّهنيّة الملحوظه في عالم الذّهن وكون اللّفظ موضوعا لذلك المعنى ولا يلزم ح من القول باعتبار الارادة بهذا المعنى القول بكون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصّا كما توهم بعض وعليك بالتّامة التام حتى لا يشتبه عليك الامر.
قوله ره العلمين الشّيخ الرّئيس والمحقق الطوسى ره
الظاهر منهما قدسسرهما ان عرّض الواضع في وضعه ليس الّا ارادة تفهيم المعنى فاذا كان هذا هو الفرض من الوضع فذلك يستلزم كون الموضوع له خصوص معنى المقصود تفهيمه من جهة كون الوضع من حيث السعة والضّيق تابعا لدائرة الفرض فاذا لم يكن للفرض سعة عموم تشمل للمعنى بجميع شئونه واطواره كيف يترتّب عليه الوضع العام متعلّقا بالمعنى باىّ نحو يكون ويتحقق ويستكشف من ملاحظه الفرض لما عدم تعلّق الوضع الّا بحصّة من المعنى وهى الحصّه الّتى تكون تواما مع اراده التفهيم لا بنحو الدّخول والجزئيّه وعلى هذا اذا استعمل اللفظ في المعنى بقصد التفهيم كان ذلك موافقا للوضع وكان على نحو الحقيقه واذا استعمل فيه لا بهذا القصد ومن دون هذا الوجه كان مجازا لاستعماله في غير المعنى الموضوع له ان قلت
