الفرد المشكوك خروجه لكونه بعض مصاديق المعنى العموم الاستغراقى الّذي يكون المراد من لفظ العام فما لم يحرز ارادة المعنى على حسب عمومه واستغراقه لا يجوز البناء على اندراج المصداق المشتبه في حكم العام وهذا المعنى بهذا الوجه لا يكاد يحرز ما دام هناك شك في ارادة الفرد المشكوك خروجه.
فالوضع على قسمين تعيينى وتعيّنى وربما يمكن انكار القسم الثّاني ودعوى استحالته بانّ العلاقة الوضعيّة لا تكون الا دفعيّه فعلى هذا اذا تواردت الاستعمالات فلا يحصل الوضع الا بواحد منها يكون قد صدر بداعى انشاء الوضع لا بالمجموع تدريجا وذلك الاستعمال الواحد المحقّق للوضع يكون من قبيل انشاء البيع بالمعاطاه فهو وضع فعلى لا قولى فتمام النظر في الالتزام بالوضع في احد الاستعمالات التّدريجيّه استحاله حصول الوضع تدريجا هذا ولكن الوجدان شاهد على خلافه لانّه باستعمال الاول بحدث علاقة ضعيفه بين اللفظ والمعنى وكلما يتكرر الاستعمال تتقوى تلك العلقه الى درجه تبلغ الاختصاص الوضعى فافهم وتامل.
قوله ره هذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص الخ
لان نسبة الوضع الى الموضوع له كنسبة الحكم الى الموضوع فكما ان الحكم المتعلق بالموضوع يختلف بحسب اختلاف الموضوع فان كان الموضوع جزئيا او شخصيّا كان الحكم كذلك وان كان كليّا فان كان لعنوان ذلك الكلى دخل في ثبوت الحكم نحو اكرم العالم كان ذلك الحكم كليّا وان كان عنوانا مشيرا الى افراده نحو اكرم
