بحسب الخارج ولا بأس به بعد اختلاف المحلّ خارجا وذهنا وان قلت اىّ فائدة للامر المتعلّق بداعى الامر اذا لم يكن داعيا الى متعلّقه قلت فائدته الاعلام بانّ الامر المتعلّق بالعمل هو امر ضمنىّ لا استقلالىّ حتّى يكون اذا اتيت بالعمل تأتى به بداعى الامر الضّمنى لا الاستقلالى وان قلت ان كان هذا غرض المولى في امره لزم منه منافاة الغرض لانّ مثل هذا الامر اذا لوحظ بكلا حيثيّة لم يكن مستتبعا للعقوبة اذ هو من حيث تعلّقه بالعمل توصلّى لا يكون المعتبر فيه القربة ومن حيث تعلّقه بالقربة ارشادىّ قصد به الاعلام والتّنبيه على انّ اللّازم في مقام الامتثال قصد امتثال بالعمل دون الاستقلالى قلت لا نسلّم الارشاديّة فيما يتعلّق بالقربة فان مجرّد كون الغرض الاعلام والتّنبيه على اعتبار ملاحظة الضّمنيّه في مقام الامتثال لا يستلزم الارشاديّه التى هى على خلاف ظاهر الامر الصّادر من المولى الواجب والاطاعة لامكان ان يكون ذلك الاعلام داعيا لصدور الامر المولى وهو يستتبع العقوبة على مخالفته اذا تعلّق بالعبادى وان قلت انّ الامر الضمنى المتعلّق بالقربة بمعنى داعى الامر كيف يصلح ان يكون داعيا الى متعلّقه اذا الامر ح يكون داعيا على داعى الامر ولا معنى له قلت انّ داعى الداعى معنى مستعقل وهو واقع في الخارج فان رجاء المثوبة والفرار من العقوبة يدعوان الى اتيان العمل بداعى امره فقد وقع داعى الامر مسبّبا عنهما فكانا داعيين على حصول داعى الامر وهنا ايضا يكون الامر الضمنى المتعلّق بداعى الامر داعيا الى ان يؤتى بالعمل بداعى امره المتعلق به ضمناً.
