الكسر والنّقص ما تمّ اجزائه سواء كان باطلا او لا والصّحة مقابل المعيب ما تمّ اجزائه وساير شروطه سواء كان باطلا او لا فانّ هذه تعبيرات ولا مشاحة فيها وانّ حقيقة الواقع ما بيّناه هذا ما يتعلّق بشرح الصّحة والفساد في العبادات وامّا الصّحة والفساد في المعاملات فمعناهما عين ما عرفته في العبادات الّا انّه يحتاج الى بيان مختصر وهو يتوقّف على ذكر دقيقة وهى انّك قد عرفت انّ المعنى الأصلى اللّغوى محفوظ في جميع العبادات وعليه مدار اوضاع الفاظها واطلاقاتها في لسان الشّارع وغيره من دون تغيير وتبديل وهى في هذه الجهة مشتركة مع الفاظ المعاملات وغيرها من ساير الألفاظ الّا انّ في بعض العبادات شيئا ليس فيما عداها وهو انّ الجعل فيها وان لم يتعلّق بها بالنّسبة الى معانيها الأصليّة كما سبق الّا انّ الجعل والاختراع فيها متعلّق بها بالنّسبة الى موضوع الحكم بمعنى انّ ذات العطف الّذى هو مفهوم لفظ الصّلاة لم تقع موضوعا للحكم من حيث هى بل الموضوع له عطف خاصّ يتحقّق من اجزاء مؤتلفة فهذا العطف الخاصّ له استناد الى الشّرع من حيث استناد التّاليف المحقّق لتلك الخصوصيّة الّتى باعتبارها وقع موضوعا للحكم اليه وهذا معنى ما ذكرنا من تعلّق الجعل والاختراع بها بالنّسبة الى موضوع الحكم فالصّلاة المشروعة ماهيّة مخترعة للشّارع بهذا الاعتبار لا من حيث اصل الذّات على ما مرّ بيانه فهذا النّحو من الجعل والاختراع ثابت في بعض العبادات كالصّلاة والصّوم والحجّ ولم يثبت في شيء من المعاملات والحاصل انّ لجعل الماهيّة اقساما ثلاثة الأوّل اختراع الذّات والثّانى اعطاء الماهيّة عنوانا لشيء الرّاجع الى اختراع الفرد لا الذّات والثالث هذا التّصرف الرّاجع الى موضوع الحكم الّذى نحن بصدده فالأوّل مستحيل والثّانى ثابت في بعض الموارد والثّالث في بعض العبادات ولم يثبت شيء من هذه الثّلاثة في المعاملات ابدا فمفاهيمها ليس الّا كمفاهيم ساير الألفاظ من دون تصرّف للشّارع فيها بشيء من انحائه الثّلاثة المذكورة ضرورة انّ الشّارع لم يخترع ذات البيع ولا جعل شيئا بيعا لم يكن به قبل هذا الجعل ولا اعتبر اجزاء مؤتلفة محقّقة لبيع مخصوص رتّب عليه حكمه بل لم يقع شيء منها موضوعا لحكم تعبّدىّ شرعىّ اصلا وانّما لها احكام عرفيّة نفس الأمريّة كشف عنها الشّرع وتلك الأحكام لا تترتّب على تلك الماهيّات الّا بشروط فالبيع حكمه افادة التّمليك عرفا بمعنى انّ الشّارع لم يجعله مملّكا تعبّدا وانّما هو حكم ثابت له في نفسه قرّره الشّارع عليه بمعنى انّه لم يمنعه من التّاثير حيث انّ الأحكام العرفيّة في المعاملات كلّها قابلة لتصرّف الشارع منعا ونفيا لا جعلا واثباتا حيث انّها ثابتة لها في نفسها من دون حاجة الى جعل واثبات من احد فما منعه الشّارع واسقطه انسلخ عن ذلك الحكم وما لم يمنعه بقى على حاله الّذى هو عليه من التّاثير وهذا معنى الإمضاء في الشّرع والتّقرير ومعنى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فانّ التّحريم هو المنع الجامع بين الوضعىّ والتكليفىّ ويقابله التّحليل وهو عدم المنع ممّن له ذلك والتّحليل ليس الّا ابقاء له على ما كان عليه بعدم المنع وقد شرحنا
