على واحدة (١) .
الثالث : قال سعید بن جبیر والسُّدِّی وقتادة والربیع والضحاک وإحدى الروایات عن ابن عبّاس - قالوا : کانوا یشدّدون فی أمر (٢) الیتامى ولا یشدّدون فی
النساء، ینکح أحدهم النسوة فلا یعدل بینهن ، فقال الله
تعالى : کما تخافون ألا تعدلوا فی الیتامى فخافوا فی النساء فانکحوا واحدة
إلى الأربع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة (٣)
الرابع : قال مجاهد إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَمَى معناه : إن تحرجتم من ولایة الیتامى وأکل أموالهم إیماناً وتصدیقاً فکذلک فتحرَّجوا من الزنا ، وانکحوا النکاح المباح من واحدة إلى أربع ، فإن خفتم
(E).
ألا تعدلوا فواحدة (٤) .
الخامس : قال الحسن : إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتیمة المرباة فی حجرکم فانکحوا ما طاب لکم مِنَ النساء ممّا أحل لکم من یتامى قراباتکم مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ
أَیْمَنُکُمْ وبه قال الجُبّائی .
وقال : الخطاب متوجّه إلى أولیاء الیتیمة إذا أراد أن یتزوّجها إذا کان
(١) انظر : المصنف لابن أبی شیبة ٩ :
، ١٧٦٩٤/٤٠٤
وتفسیر الطبری ٦ : ٣٦١ ،
والتفسیر البسیط ٦ : ٢٩٩ (٢) فی "هـ" و"و " : أموال .
(٣) انظر : سنن سعید بن منصور ٣ : ٥٥٤/١١٤٣ ، وتفسیر الطبری ٦: ٣٦٣ ، وتفسیر الماوردی ١ : ٤٤٨ ، والتفسیر البسیط ٦ : ٢٩٩ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ١٤٥١ (٤) رواه عنه : الطبری فی تفسیره ٦: ٣٦٦ ، وابن أبی حاتم فی تفسیره ٣:
٤٧٤٨/٨٥٧
![التبيان في تفسير القرآن [ ج ٧ ] التبيان في تفسير القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4657_Tebyan-Tafsir-Quran-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
