البحث في الدرر الغوالي
٦٨/١ الصفحه ٧٩ :
ثابت لكل ما لا يكون عن عمد سواء كان عن سهو أو لم يكن كما في المقام حيث
ان الإتيان به لا عن سهو
الصفحه ٤ : المقام ليس هو نيّة العصر فقط حتى تحرز
بمقتضى القاعدة بل لا بدّ من إحراز كون الاجزاء ناشئة عن نية العصر
الصفحه ١٦ : بالملازمة
الخارجية بين الترك والقطع بأنه مع فرض الترك لكان عن سهو فإثباته بالأصل ح يكون
مثبتا.
قضية ان
الصفحه ٥ :
القاعدة صدق المضي والتجاوز عن المشكوك فيه وهذا لا يتحقق الا بالدخول في
الغير المترتب وليس الدخول
الصفحه ١٠٣ : الحدث قبل الاستبراء عنه ناقض
للوضوء ليس الا من جهة كونه من الحدث السابق عليه تقديما للظاهر على الأصل فلا
الصفحه ٢٧ : .
واما عدم إحراز
الفراغ والخروج عن صلاة المغرب فالالتزام به في جريان القاعدة بغير ملزم بعد عدم
أخذ عنوان
الصفحه ١٣ : به بعد الإتيان بالمنافي
لشمول قوله (ع) لا تعاد الصلاة من سجدة للمقام بعد خروجه عن الصلاة بالسلام
الصفحه ١٤ : اخرى ان الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع لعدم الإعادة واقع
في رتبة متأخرة عن وقوع المبطل فان وقوع المبطل
الصفحه ٢٨ : ءة عن
حرمة القطع.
ومما ذكرنا ظهر
فساد ما قيل من معارضة البراءة مع قاعدة الفراغ على فرض جريانها لأنه
الصفحه ٤٤ : السجدتين فمعارض بأصالة عدم زيادة التشهد فلا مناص عن إعادتها ولا مانع من
رفع اليد عن ما بيده وعليه لا حاجة
الصفحه ٥٢ : ان علمه بعدم إتيانه بأزيد من سبع ركعات مانع عن
اجراء القاعدتين.
اما الاحتياط
فإنه وان قلنا ان قاعدة
الصفحه ٧٧ :
الشيء في قوله (ع) إذ أخرجت من شيء ودخلت في غيره إلخ مع الشك في أصل وجوده ليس
الا باعتبار الخروج عن محله
الصفحه ٨٥ : يتركها ويستأنف الصلاة وان تجاوز بالنسبة إلى أحدهما عن
محله الشكي دون الأخر كما لو علم بترك الركوع من
الصفحه ١٠٠ : البينتين مخبرة عن طهارة ما أخبرت الأخرى عن نجاسته فمقتضى القاعدة
هو التساقط بعد عدم إمكان العمل بأخبار كل
الصفحه ١٠١ :
تخبر عن النجاسة الموجودة في ذلك المشخص عنده لا عن مطلق النجاسة كما هو
واضح ولذا لو أخبرت بينة على