هو بطلانها لكونه من الشكوك الباطلة أو انه من موارد جريان قاعدة التجاوز كما هو التحقيق لأنه بدخوله في القيام لقد تجاوز عن محل السجدتين ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء بشكه فيهما كما انه بدخوله في السجود لقد تجاوز عن محل الركوع فتشمله القاعدة فتكون محكومة بالصحة.
(المسئلة الثامنة والأربعون)
لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي
فإنه وان كان بالنسبة الى كل واحد من الأطراف شاكا في نفسه الا انه حيث يعلم بوجود حكم في البين فمع عدم الاعتناء يقطع بترك الحكم المعلوم وعليه لا بد له من العمل بما يقتضيه القواعد.
(المسئلة التاسعة والأربعون)
لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد وبنى على انه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة.
فإنه كما استظهره في المتن يجب عليه قراءة الحمد فإنه وان كان شكه الفعلي بالنسبة إليه بعد تجاوز المحل الا انه بعينه الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل وليس شكه فيه حال العود إلى إتيان السورة شكا فيه مع الدخول في الغير مضافا الى ما عرفت من عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريانها بل لا بد ان يكون من الغير المترتب فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب.
(المسئلة الخمسون)
إذا علم انه ترك سجدة أو زاد ركوعا
قال في المتن انه يقضى السجدة ويسجد سجدتي السهو ويعيد الصلاة احتياطا عملا بالعلم بعد سقوط قاعدتي التجاوز والفراغ بالنسبة الى كل منهما
