على خلاف وظيفته كما في المقام وبعبارة أخرى كما انه لو اتى بها عمدا لكانت صلاته باطلة وهكذا مع إتيانها سهوا.
ولو تنزلنا عن ذلك فحيث لم يعلم شمول احدى القاعدتين لها يكون من الشكوك الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان لقوله (ع) إذا لم تدر كم صليت إلخ.
لكن هذا إذا كان بعد إكمال السجدتين واما لو كان قبله فان كان بعد الركوع فلا إشكال في بطلانها للقطع بعدم شمول كل من القاعدتين لها واما لو كان قبله فيهدم قيامه وح يرجع شكه الى الشك الأول بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ويأتي بركعة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو للقيام الزائد.
(المسئلة الواحد والأربعون)
إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل
ثم اتى به نسياناً
فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا تبطل لعدم العلم بالزيادة ولا تكون القاعدة مثبتة للزيادة الواقعية احتاط في المتن بإتمام ما بيده واعادة الصلاة من جهة قاعدة الشغل وعدم جواز القطع لو لم يكن زائدا في الواقع.
ولكن مقتضى ما تقدم في الفرع السابق هو بطلان الصلاة فإنه وان كانت القاعدة لا تثبت الزيادة الواقعية الا انه حيث كان حكمه عدم الإتيان به فمع الإتيان قد اتى بما هو ليس بوظيفته ويكون زائدا ولا نعني بالزيادة إلا إتيان ما هو ليس بمأمور به وعلى خلاف وظيفته بقصد الجزئية ولذا تبطل الصلاة لو اتى به عمدا ولو رجاء فعدم كأنه مأمورا به ولو ظاهرا يكفي في البطلان.
