مع عدم إمكانه كما في العشائين فإنه لا بد من اعادة العشاء فقط لعدم إمكان العدول للعلم بزيادة ما بيده على الثلاث كما هو واضح.
واما لو كان قبل إكمال السجدتين فان كان في القيام فإنه حيث يقطع بعدم كون هذا القيام مأمورا به اما لزيادته أو لفقدان الترتيب فيهدم قيامه فحينئذ يرجع شكه في صلاة العصر الى الشك بين الثلاث والأربع وقد مر حكمه بأنه لا تشمله قاعدة البناء على الأكثر لاختصاص جريانها بما إذا كان احتمال الفساد ناشئا من احتمال نقصان الركعة كما عرفت واما بالنسبة إلى الظهر فتجري قاعدة الفراغ بلا معارض وان كان بعد القيام فإنه مضافا الى ما عرفت من اختصاص قاعدة البناء بما ذكرناه أنه تجري فيما إذا كان الشك بعد إحراز السجدتين فيكون ح داخلا في الشكوك الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان نعم لو عدل بها الى الظهر وأتمها وهكذا في صورة كونه في حال القيام مع إتمام الركعة يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى والثانية.
ومما ذكرنا ظهر حال المسئلة الاتية فإنه لا فرق فيما ذكرناه بين المسئلتين إلا في مسئلة العدول حيث لا يمكن العدول في العشائين إلا في صورة كون شكه في حال القيام حيث انه بعد العدول يهدم قيامه ويتشهد ويسلم وانه لا يكفي إتيان صلاة بقصد ما في الذمة في تحصيل اليقين بالفراغ لو كان علمه ذلك بعد السلام من العشاء بل لا بد من إعادتهما ح كما لا يخفى وجهه من دون حاجة الى التعرض لها بخصوصها.
(المسئلة الثانية والثلاثون)
لو اتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بان اعتقد عدم إتيانها أو شك فيه واتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان قد اتى بها ولكنه علم بزيادة ركعة في أحدهما
