البحث في الدرر الغوالي
٢٨/١ الصفحه ٤٩ : الواحد
والعشرون)
إذا علم المصلى بأنه
اما ترك جزءا
مستحبا كالقنوت أو
جزءا واجبا سواء كان ركنا أو من
الصفحه ٨٧ : الإتيان به واما لو كان
بالنسبة إلى الجزء الركني بعد تجاوز محله الشكي لا السهوي فإن كان ترك الجزء الغير
الصفحه ٥ : يعتبر حدوثا كذلك يعتبر بقاءا بمعنى
لزوم اقتران تمام الاجزاء بها فالشك في نية العصر مع عدم إتيانه بالجز
الصفحه ٧٤ : الصلاة من جهة احتمال ترك
جزء عمدا واما إثبات موضوع القضاء وسجدتي السهو فهي غير ناظرة إليه بل الأصل
الجاري
الصفحه ٨٨ : بالنسبة إلى الجزء الغير الركني لأنه اما اتى به أو بطلت
صلاته بزيادة الركن فلا اثر لجريانها بالنسبة إلى
الصفحه ٦ : إلى الجزء السابق مع إتيانه بما في يده بعنوان الظهر
والا بطلت صلاته ولا تجري القاعدة ولا محرز لصحة
الصفحه ٢٥ : لقد وجهه
بعض الأساطين بأنه من جهة مراعاة زيادة التكبيرة المحتملة في صلاة الاحتياط بناءا
على كونها جز
الصفحه ٥٠ : افاده
يتم بالنسبة إلى جريان البراءة العقلية حيث لا عقاب لترك الجزء المستحب فاحتمال
العقاب من جهة ترك
الصفحه ٥٩ :
السجدة فلا يكون بالدخول فيها داخلا في الغير وهذا جار في كل مورد يشك في
جزء وكان الشك قبل تجاوز
الصفحه ٧٧ : بعوده إلى إتيان الجزء المترتب يكون من الشك في المحل ضرورة
عدم انقلاب الشيء عما هو عليه فان شكه في إتيان
الصفحه ٨٠ :
على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة فإن الزيادة كما عرفت مرارا ليس إلا عبارة عن
إتيان شيء بقصد انه جز
الصفحه ٨٢ : ولكنه ترك
الجزء المأمور به للنسيان واما من كان من حين العمل مأمور بإتيان الجزء فلا يكون
بالترك محكوما
الصفحه ٩ : قصده الى حين
الشروع وبعده وبه تحرز تحقق الاجزاء مع نية العصر جزء بالوجدان وجزء بالأصل وهذا
أيضا كما ترى
الصفحه ١٩ : فحيث يشك فيه يستصحب عدمه
فيثبت موضوع البناء جزء بالأصل وجزء بالوجدان.
فهو كما ترى إذ
ليس العنوان
الصفحه ٤٠ : بيده.
فمدفوع بما
عرفت من ان عنوان الزيادة في غير السجدة والركوع متقوم بإتيان الجزء المسانخ مع
اجزا