Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
الدرر الغوالي
الدرر الغوالي
قائمة الکتاب
البحث
البحث في الدرر الغوالي
٢٨
/
١٦
إخفاء النتائج
السابق
٢ / ٢
التالي
الصفحه ٤١ :
فإن قلنا بان الدخول في السجدة الأولى محقق للركن ولا يمكن الرجوع بعدها ولو علم بترك
جز
ء قبلهما كما عليه
الصفحه ٤٨ :
فالجز
ء الذي يؤتى به مقدمة ليس من الاجزاء المترتبة على المشكوك فيه شرعا فلا يكون بالدخول فيه خارجا عن محل
الصفحه ٦٢ :
لاحتمال كون هذا القيام قياما ثانيا ولا يعتبر في جريانها أزيد من الدخول فيما يحتمل كونه
جز
ءا واقعا
الصفحه ٧١ :
ح إلا الإتيان بها فقط وان قلنا انها
جز
ء متمم للصلاة على تقدير النقصان كما هو ظاهر الأدلة الا ان الشارع
الصفحه ٧٢ :
(المسئلة السادسة والخمسون) إذا شك في انه ترك
الجز
ء الفلاني عمدا أو لا فان كان محله الشكي
الصفحه ٧٣ :
الأولية من كونه موجبا لبطلانها فالموجب لبطلانها انما هو ترك
الجز
ء مستندا الى العمد لا استناد الترك الى
الصفحه ٧٨ :
مع إمكان درك العصر يدرك ركعة من الوقت. واما على الثاني فإنه ولو لم يكن
جز
ءا من الظهر لكنه لا ريب في
الصفحه ٨١ :
الخامسة والستون) إذا ترك
جز
ءا من اجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه فالحكم ببطلان الصلاة فيه مبني على
الصفحه ٨٣ :
باقيا فإنه حيث يعلم ان
الجز
ء الذي اتى به بعد المشكوك الثاني وقع في غير محله فلا بد له من الرجوع وح يدخل
الصفحه ٨٦ :
وهو ما لو كان
الجز
ء الركني مؤخرا وكان في محلهما الشكي كما لو علم اما بترك القيام بعد الركوع أو
الصفحه ١٠٦ :
ثابتة لبقاء القضاء الى هلال الحاضر وعليه يمكن إحراز موضوعها
جز
ء بالأصل وجزء بالوجدان الا ان في بعض الأخر
الصفحه ١٠٩ :
الغير المجنب القاصد للإتيان بالصلاة
جز
ء بالوجدان وهو كونه
الصفحه ١١٥ :
اما حقيقة فرج أو
جز
ء من بدن الأجنبي فلا يجوز النظر لها على كل حال واما بالنسبة إلى عورته المخالف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الدرر الغوالي
الدرر الغوالي
المؤلف :
رضا ابراهيم لطفي التبريزي
الموضوع :
أصول الفقه
الصفحات :
115
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك