بالإعادة مطلقا.
(المسئلة السابعة عشر)
إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك
التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا أم لا
احتمل في المتن كفاية الإتيان بالتشهد فقط لان الشك بالنسبة إلى السجدة شك بعد الدخول في الغير وهو القيام فتكون موردا لقاعدة الشك بعد التجاوز.
وحيث احتمل عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة ومع عدم الإتيان بها يكون نقصا عمديا لو لم يأت بها في الواقع ومع الإتيان حيث يحتمل كفاية مطلق الدخول في الغير يكون زيادة عمديا ولذا احتاط بالإعادة بعد الإتمام سواء اتى بهما أو بالتشهد فقط.
ولكنه حيث عرفت في صحة جريان القاعدة اعتبار الدخول في الغير المترتب فلا تجري القاعدة بالنسبة إلى السجدة ومع العود لإتيان التشهد يكون الشك بالنسبة إليها شكا في المحل فلا بد من إتيانها بمقتضى أصالة العدم أو الاشتغال من دون حاجة الى الإعادة أصلا كما هو واضح نعم لا بد من الإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد فقط.
(المسئلة الثامنة عشر)
إذا علم إجمالا انه اتى بأحد الأمرين من
السجدة أو التشهد من غير تعيين وشك في الأخر مع احتمال
إتيانه به
قال في المتن ان كان الشك بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه وذلك للشك في كل منهما في ظرف وجود الأخر مع تجاوز محله وان كان قبله يأت بهما لبقاء المحل ولا يجب عليه الإعادة وان كان أحوط من جهة احتمال
