المسئلة الاولى
(المسئلة الاولى) لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر فإنه لا يخلو اما ان يعلم بإتيان الظهر أو بعدمه واما ان يشك في ذلك قال في المتن انه مع العلم بإتيان الظهر بطل ما بيده.
وقد ذكر له وجوه :
الأول ان المتحصل من جريان قاعدة التجاوز هو ما إذا كان الشك في وجود الشيء بعد التجاوز عنه لا ما إذا كان الشك في صحته بعد العلم بوجوده كما في المقام فإن الأجزاء السابقة لم يشك في وجودها بل الشك في انه هل اتى بها بعنوان العصر أولا فالشك انما هو في وصف صحة الاجزاء لا في الاجزاء نفسها ولا يبعد ان يكون هذا هو وجه البطلان عند الماتن (قده) تبعا للعلامة الأنصاري (قده) حيث منع جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان الشك في صحة المأتي به أولا بدعوى انصراف أدلة قاعدة الشك الى الشك في غير وصف الصحة وثانيا ان ارادة الأعم من الشك في الوجود والصحة يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فان الشك في وجود الشيء غير الشك في صحة الموجود وفيه أولا لا موجب للانصراف أصلا وعهدة هذه الدعوى على مدعيها وانه لا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى بعد شمول لفظ الشيء في قوله (ع) يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء للشك في الوجود وللشك في وصف الصحة هذا مضافا الى ان الشك في وصف الصحة دائما ملازم للشك في تحقق شيء مما اعتبر في المأمور به ضرورة انه ينشأ من تحقق ما هو المعتبر في
