وفق أمرها اما لعدم الإتيان بها أصلا أو لبطلانها على فرض الإتيان لنقصان الركن فالشك انما هو بين ترك الاولى والثانية من الركعة السابقة أو الأولى مما بيده وبالنسبة الى اولى ما بيده مقتضى أصالة عدم الإتيان بها أو الاشتغال هو لزوم الإتيان بها لعدم شمول قاعدة التجاوز واما بالنسبة إلى الركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز بلا معارض.
ومما ذكرنا علم حال ما لو كان العلم في محله الذكرى فإنه حيث يعلم بعدم وقوع السجدة الثانية من الركعة الثانية على وفق أمرها فلا بد له من الرجوع الى حال الجلوس وح يكون الشك بالنسبة الى اولى الثانية شكافى المحل لا بد من إتيانها أيضا واما بالنسبة إلى سجدتي الركعة السابقة فتجري قاعدة التجاوز بلا معارض وبهذا ينحل علمه بلا حاجة الى قضاء سجدة أخرى أصلا.
خلافاً لما افاده بعض الأساطين لأنه بعد انحلال العلم لا وجه لقضاء سجدة أخرى بتوهم جريان استصحاب عدم الإتيان بالثانية من الأولى فإنها كما عرفت مجرى لقاعدة التجاوز لا استصحاب العدم.
نعم لو كان طرف الاحتمال أكثر من الثنائي فحينئذ حيث لا يقطع ان ما اتى به من الاجزاء بعد السجدة الثانية مما بيده واقعا بغير امره فلا يرجع الى حال الجلوس ويكون جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدات الثانية من الركعات السابقة مع جريانها بالنسبة إلى سجدتي ما قام عنها متعارضة فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بشيء منها هو الرجوع والإتيان بسجدتي ما قام عنها وقضاء سجدتين في خارج الصلاة ولا منافات له مع العلم بعدم فوت أزيد من سجدتين بعد عدم استلزام جريان الأصول المخالفة العملية.
