البحث في الدرر الغوالي
٩١/١ الصفحه ٣٤ : .
ولكن حيث ان
القواعد المقتضية لإتيان المشكوك فيه انما تجري فيما كان هناك احتمال موافقة الأمر
واما مع
الصفحه ٢٣ : بمكانها والترتيب على حاله
وهذا بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما بالتعارض مع عدم إمكان ضمّ ما يحتمل النقص
الصفحه ٧٢ : باقيا فلا إشكال في وجوب الإتيان به واما مع عدم بقائه فهل تجري فيه قاعدة
التجاوز أم لا فيه خلاف وقد اختار
الصفحه ١٩ : الخارج بحسب الأدلة أمرا وجوديا بل نفس موضوع البناء على الأكثر أمر
وجودي وهو كون الشك في الركعات مع حفظ
الصفحه ٢٩ :
من التكاليف المعلومة عند المكلف بعد تجاوز محلها واما مع العلم بما اتى به
من العمل والشك في كونه
الصفحه ٥٥ : ء وإتيان ركعة منفصلة مع ان عدم جريانها في العصر لا يقتضي إلا
بطلانها ولزوم إعادتها لا إعادتهما بل الصحيح في
الصفحه ٦٧ : ووجوب صلاة احتياط مع الشك في عدد الركعات وقد
خرجنا عن ذلك الحكم بعلمه بتمامية الصلاة لعدم بقاء محل لصلاة
الصفحه ٩٧ : الظهر أو بعنوان ما هو الواجب الواقعي عليه ففي غاية السقوط
إذ العدول انما يمكن مع إحراز ان ما يأتي به مع
الصفحه ١١٠ : للقطع بالفراغ مع الاشتغال اليقيني من الغسل وإتيانها
بعده.
(المسئلة الثالثة
والعشرون)
لو كان عنده
الصفحه ١١١ : غير معين فإنه بالنسبة إلى الحدث يجرى استصحابه ولا تشمل
قاعدة الفراغ مثل هذا الوضوء أو الغسل الذي يكون
الصفحه ١٨ : لزوم البناء على الأكثر مع الشك في نقصان
الركعة مطلقا وإتيان ما يحتمل نقصه بعد الصلاة نعم هناك روايات
الصفحه ٢٤ :
الضم وجب عليه إعادتها أيضا لقاعدة الاشتغال بها بالإضافة إلى الاولى والا مع
الإتيان بصلاة بقصد ما في
الصفحه ٢٧ : المقام فإنه كما
يصدق مع الخروج عنه والشك في صحته كذلك يصدق مع عدم إمكان التدارك على فرض النقص إلا
بإعادة
الصفحه ٣١ :
ناظرة إلى الواقع أصلا وانما جعلت معذرة عن الواقع عند الشك فيه كان الواقع
مطابقا معها أم لا كما في
الصفحه ٣٢ : الخلاف بعد الإتيان فلا يكون داخلا في الزيادة العمدية مع
ان إتيانه كان بعنوان الجزئية ولم يقل ببطلانه ففيه