واستظهر في المتن بطلان الصلاة لكون الشك في الركوع في المحل ومع الإتيان به يعلم بزيادة ركوع فيها.
ولكن حيث ان القواعد المقتضية لإتيان المشكوك فيه انما تجري فيما كان هناك احتمال موافقة الأمر واما مع القطع بعدم الأمر به فلا معنى لجريانها وفي المقام حيث انه امّا قد اتى بالركوع في محله أو زاد ركوعا في الركعة الأولى فبطلت صلاته فيعلم بعدم الأمر بالركوع ثانيا فلا محل لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الركوع.
نعم تجري بالنسبة إلى أصل الصلاة فعليه كان الاولى ح تعليل البطلان بالاشتغال بأصل الصلاة مع الشك في سقوط أمرها بالاكتفاء بما بيده فمع عدم إمكان الاكتفاء بها فالأصل عدم حرمة قطعها.
ولكنه مع ذلك يمكن تصحيح هذه الصلاة مع إحراز اتيان سجدتي الركعة الاولى لا لما افاده بعض الأساطين (قده) من ان احتمال الفساد بعد عدم إمكان جريان الاشتغال بالنسبة إلى ركوع ما بيده من الركعة ناش من احتمال زيادة الركوع في الركعة الاولى وهو أيضا مدفوع بالأصل.
وذلك لان استصحاب عدم الزيادة فيها لا يثبت وقوع الركوع في الركعة التي بيده مع ان اللازم إحراز ذلك.
بل لأن الواجب على المصلى ان يأتي بركوعين وسجدات أربع في الصلاة الثنائية مثلا مع سائر الاجزاء مع الترتيب المخصوص فحيث ان المصلى في مفروض الكلام بالنسبة إلى أصل الإتيان بالركوعين غير شاك وانما شكه في وقوع الركوع الثاني بالترتيب المقرر له شرعا وهو كونه بعد سجدتي الركعة الأولى فشكه هذا شك في صحة الركوع الواقع فمقتضى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع هو وقوعه صحيحا و
