البحث في الدرر الغوالي
١٠١/٣١ الصفحه ٥ : ء الذي شك
فيه بتلك النية شك في المحل بالنسبة إليه فليس مجرى للقاعدة وح لا يكون الشك
بالنسبة إلى نية العصر
الصفحه ٢١ :
الجزئية مبطلة لها وقد تعدى الأصحاب منها الى الركوع بالأولوية واما في
غيرهما بعد عدم صدق الزيادة
الصفحه ٢٢ : بيده الى
الظهر وتتميمها ظهرا ثم يأتي بالعصر فقط أو التفصيل بين الدخول في ركوع الركعة
الأولى فيعدل ح الى
الصفحه ٢٤ : الأطراف المخالفة العملية وفي المقام بالنسبة إلى
إعادة الاولى مجرى للاشتغال وبالنسبة إلى ضم النقيصة مجرى
الصفحه ٢٥ : المحقق الخراساني (قده) لعدم تنجيزه
بالنسبة إلى وجوب سجدتي السهو بل يجب الإتيان بما يحتمل النقص فقط
الصفحه ٤١ : زيادة ونقيصة ولا اثر لما قيل من حدوث
العلم الإجمالي بعد الرجوع الى الركوع اما ببطلان الصلاة لزيادته أو
الصفحه ٤٤ :
السجدتين أو التشهد بأنه لو كان علمه في حال القيام فبالنسبة إلى السجدتين
حيث انه شك بعد الدخول في
الصفحه ٤٥ :
بالإعادة مطلقا.
(المسئلة السابعة عشر)
إذا علم بعد القيام
إلى الثالثة انه ترك
التشهد وشك في
الصفحه ٤٨ :
الأخرى الدالة على كفاية الهوي إلى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع
المنافية ظاهر الصحيحة الاولى
الصفحه ٥٩ : من دون حاجة الى الإعادة بعد الإتمام أو القضاء وسجدتي
السهو أصلا وذلك فان العلم بترك شيء ليس بنفسه من
الصفحه ٦٨ : عدم جريان
حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي
فإنه وان كان
بالنسبة الى كل واحد من الأطراف شاكا في
الصفحه ٨٠ : يتجاوز
المحل فمقتضى الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان بالثانية هو الإتيان بها واما
بالنسبة إلى الزيادة
الصفحه ٨٨ : بالنسبة إلى الجزء الغير الركني لأنه اما اتى به أو بطلت
صلاته بزيادة الركن فلا اثر لجريانها بالنسبة إلى
الصفحه ٩١ : أو رابعتها فيجب العدول ح الى الظهر لأنها كانت ثلاث
ركعات فيعلم اما بوجوب العدول أو بإتيان ركعة متصلة
الصفحه ٩٢ :
(المسئلة الخامسة)
لو صلى إلى أربع جهات
عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما وعلم