البحث في الدرر الغوالي
٧٠/١ الصفحه ٢ : قواعدها جدالا عنيفا وكان من الذين لهم القدم الراسخ في هذا المضمار سيدنا
الحكيم المتكلم الأصولي الفقيه
الصفحه ٦ : إلى الجزء السابق مع إتيانه بما في يده بعنوان الظهر
والا بطلت صلاته ولا تجري القاعدة ولا محرز لصحة
الصفحه ٩ : باختلاف القصد والعنوان فمع
إتيانه بأحد العناوين الأخر لا يكون آتيا بمحبوب المولى ولا يكون من باب الخطاء في
الصفحه ١٩ : أثناء
العشاء بين الثلاث والأربع
وتذكر السهو عن
المغرب
بطلت صلاته ولا يمكنه العدول لأنه مع العدول
الصفحه ٣٣ : الحاجة الى صلاة الاحتياط ولا يمكن
البناء على الأكثر ولا على الأقل أيضا بمقتضى الاستصحاب لا من جهة كونه
الصفحه ٤١ : فإن قلنا بان الدخول في السجدة الأولى محقق للركن
ولا يمكن الرجوع بعدها ولو علم بترك جزء قبلهما كما عليه
الصفحه ٤٩ : الاجزاء
التي لها قضاء كالسجدة
أو مما يوجب سجدتي السهو
قال في المتن
صحت صلاته ولا شيء عليه لعدم تنجيز
الصفحه ٥٨ :
قال في المتن
انه يتم الثانية وليس عليه شيء لعلمه بإتيان مغرب صحيحة ولا يضر شكه في عدد
ركعاتها مع
الصفحه ٦٥ : سجدتي
السهو
لا إشكال في
البناء على الأربع ولا يجب عليه شيء فيما إذا كان ما يحتمل تركه مما يوجب القضا
الصفحه ٧٩ : ولا عن عمد مع عموم ما دل على لزوم سجدتي السهو للتكلم عن
غير عمد من دون فرق بين كونه عن سهو أو عن نسيان
الصفحه ٨٦ : اما اتى به لو كان المتروك في
الواقع السجدتين أو دخل في الركن فلا يمكنه العود ولا يجب عليه سجدتا السهو
الصفحه ١٠٨ : واما ان يكون شكه في الأثناء أو بعد الفراغ فيكون
الأقسام ستة ولا يخفى انه مع عدم إتيانه بالعصر بوضوء آخر
الصفحه ٢٦ :
ولا يجب عليه سجدات السهو لما اتى به من القيام والأذكار بعد كون احتمال زيادتها
مرفوعة بالأصل وعدم إثبات
الصفحه ٣٠ :
ترتيب جميع آثار الركعة الثالثة على ما بيده ومنها عدم الإتيان بالتشهد ولا
ينافي ذلك عدم لزوم سجدتي
الصفحه ٣١ : بها ولا بد من الاجتناب عن جميع الأطراف.
واخرى يكون
الأصل المجعول ناظرا الى الواقع ويكون كلما للواقع