البحث في الدرر الغوالي
١٠٠/٣١ الصفحه ٤٤ :
السجدتين أو التشهد بأنه لو كان علمه في حال القيام فبالنسبة إلى السجدتين
حيث انه شك بعد الدخول في
الصفحه ٤٥ :
بالإعادة مطلقا.
(المسئلة السابعة عشر)
إذا علم بعد القيام
إلى الثالثة انه ترك
التشهد وشك في
الصفحه ٤٨ :
الأخرى الدالة على كفاية الهوي إلى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع
المنافية ظاهر الصحيحة الاولى
الصفحه ٥٩ : من دون حاجة الى الإعادة بعد الإتمام أو القضاء وسجدتي
السهو أصلا وذلك فان العلم بترك شيء ليس بنفسه من
الصفحه ٦٨ : عدم جريان
حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي
فإنه وان كان
بالنسبة الى كل واحد من الأطراف شاكا في
الصفحه ٨٠ : يتجاوز
المحل فمقتضى الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان بالثانية هو الإتيان بها واما
بالنسبة إلى الزيادة
الصفحه ٨٨ : بالنسبة إلى الجزء الغير الركني لأنه اما اتى به أو بطلت
صلاته بزيادة الركن فلا اثر لجريانها بالنسبة إلى
الصفحه ٩١ : أو رابعتها فيجب العدول ح الى الظهر لأنها كانت ثلاث
ركعات فيعلم اما بوجوب العدول أو بإتيان ركعة متصلة
الصفحه ٩٢ :
(المسئلة الخامسة)
لو صلى إلى أربع جهات
عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما وعلم
الصفحه ٩٤ : يكون
الشك بالنسبة إلى السجدة في المحل فلا بد من إتيانها بمقتضى الاشتغال واما بالنسبة
إلى الركوع تجري
الصفحه ٩٦ :
كما لو تذكر بعد الركوع الثانية فيعدل بما في يده الى الفريضة المتقدمة
ويأتي بالمتأخرة بعد ذلك فإنه
الصفحه ٩٨ : الواقعي هو واحد منها بل حيث يحتمل أهمية صلاة
الظهر لكونها هي الوسطى لا بد من الإتيان بها الى الجوانب
الصفحه ١٠٥ : ء الأول
قيل بوجوب
الكفارة عليه بمقتضى استصحاب بقاء قضاء شهر رمضان المتأخر إلى هلال شهر رمضان
الحاضر فإن
الصفحه ١٠٦ :
رهينة أو لا ويسقط من دينه بمقداره وانما يحتاج الى قصد كونه مما له رهينة
في استرجاعها.
واما
الصفحه ١٠٧ :
العدول أو صلاة العصر بلا وضوء فلا معنى للمضى فيها (نعم) لو عدل بما بيده
الى الظهر يقطع بإتيان ظهر