البحث في الدرر الغوالي
٧٥/١٦ الصفحه ٩٤ : معلوم البطلان غير مأمور به الواقعي إلا بنحو من المثبت
فإثبات ان الواجب غير هذا المعلوم بطلانه لا تكون
الصفحه ١٠٥ :
كان بقصد قضاء رمضان الأول ليجب عليه كفارة الثاني وقضائه أو كان بقصد قضاء الثاني
لئلا يجب عليه الا قضا
الصفحه ١٤ : والحكم بالخروج من الصلاة وان
تحققا في زمان واحد الا ان رتبة وقوع المبطل سابقة على رتبة الخروج عن الصلاة
الصفحه ١٥ : بالتشهد والسلام والا فيسجد
سجدتي السهو لكل زيادة اتى بها على ما تقدم واما لو لم يعلم انهما من اىّ الركعات
الصفحه ٢٣ : كانتا مختلفتين كالعشاءين والا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة لقطع
بفراغ الذمة لأنه ان كانت الأولى
الصفحه ٣٧ : فالنقص في تلك الركعة التي لم يأت بسجدتها الثانية قطعا
موجب لبطلان الصلاة بخلاف الأخر فإنه لا يوجب الا قضا
الصفحه ٤٣ : وهو البراءة عن وجوب سجدتي السهو ينحل العلم ويجب عليه الإعادة
فقط الا انه احتمل الاكتفاء بالإتيان
الصفحه ٤٧ :
الا التعبد بإتيانها وانه لا يجب قضائها وح يكون جريانها فيها معارضا لجريانها في
التشهد.
واما لو كان
الصفحه ٤٩ : كان لذلك المشكوك على تقدير فوته أثر شرعي ليكون
الأصل مؤمّنا من من ناحيته والا فيكون التعبد بوجوده من
الصفحه ٥٧ : .
ومما ذكرنا ظهر
حال المسئلة الاتية فإنه لا فرق فيما ذكرناه بين المسئلتين إلا في مسئلة العدول
حيث لا يمكن
الصفحه ٦٣ :
الواقعية الا انه حيث كان حكمه عدم الإتيان به فمع الإتيان قد اتى بما هو ليس
بوظيفته ويكون زائدا ولا نعني
الصفحه ٦٨ : نفسه الا انه حيث يعلم بوجود حكم في البين
فمع عدم الاعتناء يقطع بترك الحكم المعلوم وعليه لا بد له من
الصفحه ٧٢ : حين العمل.
الا ان التحقيق
هو جريانها في المقام فإن غاية ما يستفاد من الرواية ليس الا ما هو مقتضى طبع
الصفحه ٧٩ : واعاده فإنه وان لم يكن
من قبيل الكلام الآدمي الا انه يصدق عليه انه زاد في صلاته لاتيانه به بعنوان
الجزئية
الصفحه ٨٠ :
على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة فإن الزيادة كما عرفت مرارا ليس إلا عبارة عن
إتيان شيء بقصد انه جز