ذلك فهو لبائه على سقوط الترتيب في هذه الموارد كما تقدمت الإشارة إليه في الفرع الثاني ولكن قد عرفت ما في كلامه وانه لا يمكن سقوط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء التي لم يأت بها بعد (نعم) بناء على جوار اقحام صلاة في صلاة كما عليه بنائه (قده) يدع ما اتى به من الاجزاء على حالها ويأتي بالمغرب ثم يأتي ببقية الاجزاء وبه تصح الصلوتين ولكن الكلام في صحة الإقحام.
فعلى ما ذكرناه لا بد له من ترك ما بيده والإتيان بالصلوتين نعم لو أراد الاحتياط رجاء لدرك الواقع لاحتمال سقوط الترتيب في مثله فيتمها عشاء ويأتي بركعة الاحتياط ويعيدها بعد إتيان المغرب أيضا.
(المسئلة السابعة)
إذا تذكر المصلى في أثناء العصر انه ترك من
الظهر ركعة
فان لم يدخل في ركوع الركعة الثانية يجعلها رابعة الظهر ويسلم ويسجد سجدتي السهو لكن زيادة وقعت منه وذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله (ع) وانما يجب للعبد من صلاته التي ابتدأ بها كما تقدمت الإشارة إليه بأنه دل على عدم كون قصد الخلاف في أثناء العمل مضرّا بصحة الصلاة فقصده العصر مع عدم خروجه عن الظهر في الواقع لا يضر بان يكون ما اتى به من الظهر واقعا واما زيادة التكبيرة حيث لم يدل دليل على كون زيادتها ولو سهوا موجبا للبطلان ولو قلنا بكونها من الأركان فيشمل ح قوله (ع) لا تعاد الصلاة الا من خمس.
هذا مضافا الى عدم صدق الزيادة عليها لتقوم الزيادة مفهوما على إتيان الشيء الزائد بقصد كونه من اجزاء العمل ولو سهوا باعتقاد عدم إتيانه به في محله نعم علم من الخارج ان زيادة السجدة ولو لم تكن بقصد
