ظهر حكم ما لو كان علمه في هذا الفرض في الأثناء من لزوم إتيان السجدة الأخيرة في محلها وقضائها وسجدتي السهو مرة واحدة ان لم يأت بشيء زائد بعد محل الأخيرة كما لو علم بتركها في حال الجلوس قبل الإتيان بالتشهد والسلام والا فيسجد سجدتي السهو لكل زيادة اتى بها على ما تقدم واما لو لم يعلم انهما من اىّ الركعات فبالنسبة الى ما يعلم انها كانت من السابقة يأتي بها قضاءا واما بالنسبة إلى الأخيرة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي على إطلاقه فحكمه حكم ما لو علم بتركها من الأخيرة من انه يشمل قوله (ع) لا تعاد الصلاة من سجدة ويأتي بها قضاء أيضا وان كان قبل الإتيان بالمناف المزبور فحينئذ يعلم إجمالا إما بوجوب الرجوع لإعادتها أو بوجوب القضاء ان كانت من السابقة مقتضى استصحاب عدم الإتيان بها من الركعات السابقة قضائها ومقتضى الاشتغال الرجوع إليها وإتيانها واعادة ما اتى به من التشهد والسلام لاحتمال وقوعهما قبل السجدة بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل واحد من الركعات المحتمل ترك السجدة فيها بالتعارض فحينئذ يجب عليه أولا الرجوع والإتيان بها ثم التشهد والسلام وقضاء سجدتين وسجدتي السهو مرتين ولا يجب سجدتي السهو لزيادة التشهد والسلام بعدم إثبات الاشتغال زيادتهما واقعا لكنه يكفى قضاء سجدة واحدة بعد إعادة السجدة والتشهد والسلام بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو مرتين بعد العلم الوجداني بأنه لم يترك أزيد من سجدتين فان كان أحدهما من الأخيرة فما اتى به يكون في محله والا فتكون قضاء عن السابقة والتشهد والسلام زائدتين في خارج الصلاة وبذلك يقطع ببراءة الذمة واما احتمال وجوب سجدتي السهو لزيادتهما فيندفع بالأصل واما ما عن بعض الأساطين من الإشكال في الاستصحاب المذكور بأنه لو كان الأثر مترتبا
