البحث في الدرر الغوالي
١٠٣/٣١ الصفحه ٢٢ : (قده) في حاشيته على العروة أو بان يدفع ما بيده على حاله
ويأتي بركعة الظهر الناقصة ثم يتم ما تركه عصرا
الصفحه ٢٧ :
من اعادة الصلوتين واحتاط بعض أيضا بلزوم إتمام ما بيده وإعادتها للعلم
الإجمالي بوجوب اعادة المغرب
الصفحه ٣١ :
المجعولة في المقام غير ناظرة إلى الواقع وهو على ما هو عليه فإجراؤها مستلزم
للمخالفة القطعية فلا يمكن التعبد
الصفحه ٣٣ : احتمال
جابرية الركعة المنفصلة امّا لتمامية الصلاة لو كان ما بيده رابعة في الواقع في
كلا الفرضين أو
الصفحه ٣٦ :
ولكن لا يخفى
ما في الإيراد إذ لا معارضة بين الأصلين بعد عدم استلزام جريانهما المخالفة
العملية بل
الصفحه ٣٨ :
تركه أزيد من سجدتين لا يجب عليه الا قضائهما.
ومما ذكرناه
ظهر فساد ما افاده بعض الأساطين من انه
الصفحه ٥١ : الثانية مثلا
انه ترك سجدتين من الركعة الاولى مع ترك
ركوع هذه الركعة
جعل ما بيده
سجدة الركعة الأولى
الصفحه ٦٥ : أو ما يوجب القضاء أو سجدتي
السهو أو بالعكس بان
كان على فرض الأربع ترك ركنا أو ما يوجب
القضاء أو
الصفحه ٧١ : ومقتضى الاشتغال هو إعادتهما لكنه
حيث يعلم وقوع أحدهما صحيحا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ
الصفحه ٧٩ :
ثابت لكل ما لا يكون عن عمد سواء كان عن سهو أو لم يكن كما في المقام حيث
ان الإتيان به لا عن سهو
الصفحه ٨٦ : القاعدة في ما ليس أثره البطلان مع ما أثره ذلك تجري القاعدة بالنسبة الى
ما هو أثره البطلان بلا معارض وفي
الصفحه ٩٨ : على ما يستفاد من الأدلة انما هو للعصر الواقعي وهو بمقدار اربع ركعات من
آخر الوقت ومن المعلوم ان العصر
الصفحه ١٠٠ : العلم بملاقاته ما
هو مستصحب القلة وجدانا.
واما فيما لم
يعلم له حالة سابقة أصلا فمقتضى استصحاب عدم
الصفحه ٩ : الصلاة مع العلم بأنه شرع فيها بقصد الظهر
ومقتضى ما ذكره صحتها حتى في هذا الفرض انه ليس المقام من موارد
الصفحه ١٦ : لا عن عمد
لمناسبته له من دون خصوصية للسهو ومما يدل على ذلك هو تفريع الامام (ع) بقوله
فتذكر في كل ما