البحث في الدرر الغوالي
١١٤/١ الصفحه ١٠ :
يكفي في المحركية قصد الأمر الفعلي لو اتى بها بهذا القصد.
واما توهم
تأييد هذا الوجه بما ورد في
الصفحه ٣ :
المسئلة الاولى
(المسئلة الاولى) لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر فإنه لا يخلو اما ان يعلم بإتيان
الصفحه ٧٧ :
(المسئلة التاسعة
والخمسون)
لو شك في شيء وقد دخل
في غيره الذي في غير محله كما لو شك في سجدة
الصفحه ٣٦ :
ولكن لا يخفى
ما في الإيراد إذ لا معارضة بين الأصلين بعد عدم استلزام جريانهما المخالفة
العملية بل
الصفحه ٥ :
القاعدة صدق المضي والتجاوز عن المشكوك فيه وهذا لا يتحقق الا بالدخول في
الغير المترتب وليس الدخول
الصفحه ٥٨ :
قال في المتن
انه يتم الثانية وليس عليه شيء لعلمه بإتيان مغرب صحيحة ولا يضر شكه في عدد
ركعاتها مع
الصفحه ٤٧ : ء السجدة في خارج الصلاة ويسجد سجدتي السهو للقيام
الزائد.
هذا مضافا الى
ان ظاهر الأدلة هو فعليّة وجوب قضا
الصفحه ٢٨ :
لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به.
وثانياً عدم
تنجيز العلم لانحلاله بجريان أصل مثبت في أحد
الصفحه ٢٩ :
من التكاليف المعلومة عند المكلف بعد تجاوز محلها واما مع العلم بما اتى به
من العمل والشك في كونه
الصفحه ٨٧ :
محله الشكي فقط كما لو علم اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة وهو
في حال الجلوس فان جريان
الصفحه ٩٠ :
حيث الاجزاء محفوظا مع فرض صحتها في بعض الحالات ونظير ذلك ما لو علم
بإتيانه بالصلاة مدة من الزمن
الصفحه ١٠٧ :
العدول أو صلاة العصر بلا وضوء فلا معنى للمضى فيها (نعم) لو عدل بما بيده
الى الظهر يقطع بإتيان ظهر
الصفحه ١٠٨ : المقام عدم الطهارة من الأول وعلى ذلك فاما ان يكون إتيانه بصلاة العصر بوضوء
آخر أو بدونه أو يشك في ذلك
الصفحه ٣٣ :
بحيث إذا اتى بما يحتمل النقص تكون الصلاة محكومة بالصحة.
وبعبارة اخرى
انه لا بد في موردها من
الصفحه ٣٥ :
هذا بعينه معنى كونه واقعا في الركعة الثانية فإنه قد حققنا في محله ان
قاعدة الفراغ كما تجري في أصل