وكيف كان فانه ثقة جليل عدل زكى على شهادة للعلمين وانه في مقام الجرح والتعديل وإن كان ربما يقدم الجرح لكنه غير مرتبط بالمقام حيث ان ما ذكروا في حقه لم يكن قدحا في جنابه «وثالثا» على فرض ضعفه نستجير بالله كما زعموا فليس إلّا نقله ولذا ذهبوا الى جبرانه وهذا خطاء بين حيث انها قطعية الصدور لوجودها بعينها في النهج البلاغة فراجع اليه فلا ريب في انه اخت القرآن الكريم ويكون قطعى الصدور مضافا بذكرها في الفصول المهمة للشيخ الحر العاملى قده فيا ليت شعرى كيف لم يلتفتوا الى ما ذكرنا من المصادر وكيف كان لا اشكال في ان اسناد القاعدة تكون قطعيا كما ان تعرضها واعطاء حقها يقتضى تحرير رسالة مستقلة وان وفقنى الله تعالى سأكتب فيها رسالة مستقلة لكن في المقام تبعا للاصحاب قده لا بد من الاجمال فيها سيما انه ليس نظرنا فيها الا على ما افاد عن استاده مد ظله اعنى النائينى قده ولذلك لا بد من الاختصار والله العالم (المقام الثانى) انها من المسائل المهمة وقاعدة كثيرة الفائدة من اول الفقه الى آخره بل قلما يتفق عدم ابتلاء مكلف بها في يومه من التكاليف وان تصديق ما ادعينا يظهر بعد التأمل والسير في ابواب المفقه وحالاته كمسألة فوت القيود من زمان او مكان او وصف او حالة ذاتى او عرضى او مسئلة الفور والولاية بمراتبها والمقدور من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى بالنية وامرار فاقد الشعر الموسى على رأسه وتباعد الرامى وصفات الجمار وذبح الهدى وان لم يبلغ محله ولزوم الكف عن المفطرات وان افطر وتقديم المعتكف اقرب الطريقين وملاحظة لزوم الاقرب الى الميقات واستنابة العاجز من الحج ولزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا في الصلاة والاغسال وغسلات الولوغ ومنزوحات البئر وتباعد البالوعة والجبيرة ووضوء الاقطع والمضمضة والاستنشاق والمباشرة وحكاية الاذان واعدادا لواجبات والمستحبات كما في مسح الخرطات والاستبراء والجلوس الحائض في المصلى وتربيع الجنائز وطلب الماء مقدار غلوة السهم وباب الحدود وتعزيرات بحدودهما وباب النوافل وستر العورة وتبعيد المسافة بين الرجال والمرأة وفى باب قيام الصلاة بالاعتماد والقعود والاستلقاء وقراءة بعض القراءة للمعاجز بل الملحون وحركة الرجلين فيمن نذر المشي لزيارة او الحج وامثالهما وفض الكفارات على العدد وصرف المال القاصر عن الوصية فى
