الاجمالى منجزا مع ان بعض اطرافه في الواقع عند الله خارج حين طرو الاضطرار بل قبله ايضا عن حيز تأثير العلم جدا وعليه فلا معنى لثبوته على تقدير وعدمه على تقدير آخر بل عليه لم يثبت تكليف اصلا وابدا لما عرفت من عدم التأثير بل حاله (ح) كالشك البدوى بل عينه لا مثله و (ح) فهل معنى ثبوته على تقدير وعدمه على تقدير آخر الاعين الشك في التكليف فاى الزام للعقل بلزوم احتمال التكليف عليه فاين ثبت تكليف في الواقع حتى يقيد فان الاطلاق فرع اصل ثبوته وهو اول الكلام لكونه مشكوكا كما هو اوضح من ان يخفى فعدم اجراء الاصول النافية في الباقى يتوقف على ثبوت اصل التكليف وهو يتوقف على عدم اجرائها فذلك دور واضح جلى فلا يمكن دعوى اطلاق التكليف الا بعد ثبوته ولا يمكن تنجزه الا بعد عدم احتمال ما يضطر اليه هو التكليف الواقعى وإلّا فلا يكون منجزا على كل تقدير وما دام لم يثبت على كل تقدير لا يمكن عقلا ثبوت التكليف في سائر الاطراف لانها شكوك بدوية فتجرى فيها الاصول النافية له بلا معارضة فاى معنى حينئذ لثبوته على تقدير فهل ثبوت التكليف على تقدير يوجب ثبوته عقلا حتى يدفع اطلاقه ولقد اجاد القائل في كلامه ثبت العرش ثم انقش عليه فلم يثبت حتى يتكلم في اطلاقه لانه على تقدير وذلك التقدير لم يثبت ويكون شكا بدويا فيجرى فيه الاصل بلا معارض فاى محذور فيه واى الزام على العقل بالتزامه مع قبح العقاب بلا بيان وأي حجة للمولى على عبده المسكين الذليل في ثبوت التكليف على تقدير فان التكليف مشروط بالقدرة عقلا حتى بناء على مذهبه قده من ارجائها الى الموضوع بدعوى ان كل شرط موضوع فيكون البالغ العاقل القادر موضوع الحكم ومع كونه في مورد الاضطرار في الواقع لا يكون قادرا فلا موضوع فلا حكم فاذا خرج ذلك المحتمل عن الاطراف تبقى البقية مشكوكة وبلا حجة على التكليف بل الحجة على عدمه اذ قلنا صيرورتها مشكوكا بدوية ولا مانع من اجراء الاصول النافية فيها واى فرق بعد سقوط العلم عن الاعتبار بين ذلك الثبوت على تقدير وبين ثبوته على تقدير في الشبهة الغير المحصورة بل والشبهة البدوية المحضة فان ثبوته على تقدير سيما في الاولى جار وثابت اذ قلنا ان الثبوت على تقدير موقوف على عدم اجراء الاصل
