بالافراد بدونه لزعمهم انها غير متناهية فيكون من باب الوضع العام والموضوع له الخاص وعنوان الطبيعة يكون ألة لحاظها وسبب ايصال الحكم اليها اذ قد عرفت ان ثبوت الشىء للشىء فرع ثبوت المثبت له كما في الخامس و «الثامن» انها لا تصدق الا في الحملية لأول الشرطية اليها ولا يصدق إلّا بها فالإنشاءات طرا لا يتأتى فيها تلك القضية فانه مضافا الى تصريحهم وتنصيصهم بخروجها كما عن الشيخ في الاشارات وشارحه كالخواجه وغيرهما فراجع انها لا تتصف بالصدق والكذب ومقوم القضية ذاتا اتصافها بهما باتفاق الكل وتعريف الكل ومع انه في مثل اضرب لا موضوع ولا محمول ولا النسبة المرتبطة فعدم تحققها وتعقلها في الانشاء اتفاق منهم فراجع نعم في غير اصطلاحهم القضية صادق عليها اما حقيقة لتحقق مقوم الموضوع فيها لان العارض من الذاتية لها او في الأول الى الخبرية تصير حملية فبالعناية او من باب جرى اصطلاح الاصحاب وإلّا عدم تعقلها في الانشاء اتفاق منهم فراجع فهذا امور ثمانية يشترط في القضية الحقيقية فارجع البصر مرتين فهل ترى فيها من فتور وسيأتى مزيد اشتراط فيها ذكره يحتاج الى نقل كلامهم فانتظره فهذه هو حقيقية القضية الحقيقية مع مزيد شرط فيما يأتى بيانه المسماة بالكلية والمحصورة الكلية ايضا المستعملة في علومهم غالبا هذا كله في المقام الثانى واما المقام الثالث) وهو شرحها على ما شرحها قده فاعلم ان الاحكام في القضية الحقيقية احكام كلية مجعولة أزلية على موضوعاتها المقدرة الوجود وثبوتها لموضوعاتها على اخذ العنوان مرأة للافراد ومنظرة اليها كان لها افراد فعلية ام لم يكن بحيث كلما وجد فرد ترتب عليه حكمه سواء كان في الجمل الخبرية او الانشائية ومع ذلك يعتبر في القضية الحقيقية تحقق الموضوع خارجا اذ شرطها وجود الموضوع فيعتبر في ثبوت الحكم وجود الافراد ولا حكم اصلا مع عدمها في الخارج والمدار فيها في ثبوت الحكم وجود الموضوع خارجا فلا يعقل ثبوت الحكم قبله والحاصل انه لا يفيد في ثبوت الحكم لها وجود العلمى للافراد بل لا بد لها من الخارج فلا حكم قبل وجود الموضوع ابدا حتى يقال له الحكم الانشائى في قبال الفعلى وليس الحكم على قسمين انشائى وفعلى بل الحكم ليس إلّا عند تحقق موضوعه بعين وجود الموضوع ازلا قبل خلق آدم والعالم المقدرة وجوده هذا وانت بعد الاحاطة
