الصفحه ١٨٦ : الوثقى المجلد الاول والثانى منه) (حاشية فتوائية
على الوسيلة) (حاشية فتوائيه على تبصرة العلامة) كتاب
الصفحه ٤٦ : ومرأة لها ومع ذلك لا وجود للحكم اصلا لا انشائى ولا
الفعلى قبل وجوده في الخارج وقد عرفت في اول الكتاب
الصفحه ٤٧ : والاصول عين ولا اثر مع ان لاغلبهم كتاب في المنطق والكلام وليس ذلك الا
من جهة استحالة اجرائها في خطابات
الصفحه ٣ : بالاتباع احق
وإلّا فليس اول قارورة كسرت في الاسلام فلن الانسان لا يخلو عن الخطاء والنسيان
وسميت كتابى هذا
الصفحه ٣٣ :
فيها حتى يكون من باب حجية ظواهر الكتاب كما هو التحقيق فمن اين يستفاد ذلك الظهور
فان دعوى الظهور ليس
الصفحه ٣٦ :
ولا تمسك بالكتاب بل بالسنة فلا يد من النظر فيها فهل فيها دلالة عليها ام لا
فتأمل و (ثانيا) سلمنا بيان
الصفحه ٤٢ : الحاجى في كتابه حتى تغص في موضوع الحقيقيات لمعرفة حكم
الافراد والجزئيات الغير المتناهية فما
الصفحه ٤٥ : بالكتابة فهل ترى لتلك المقالة فيها عين واثر فاى ربط لها بها
«وسابعا» ما معنى اخذ الازل في تعريفها فقد نص
الصفحه ٦٠ : الكتاب عنده موجودا او حكى له
ذلك الى غير ذلك من المحامل وإلّا ففساد الدعوى غنى عن البيان حيث اذا فرضنا ان
الصفحه ٩٣ :
فالابتداء كك اسم لمفهوم النسبة ولكن لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه ولو كانت مستقلة
فقد نص في كتابه كما ان
الصفحه ١٠٩ : الائمة امر نادر لان غاية علومهم هو الصدور في
الكتاب والسنة واما الجهة والدلالة فكانت ظنيّة وهكذا يكون
الصفحه ١٣٤ : المقام
دون بقية المعانى واما المراد من الموضوع قد تقدم عند ما ينفعك في المقام حيث قلنا
في اول الكتاب ان
الصفحه ١٣٧ : فيه عن
عوارضه الذاتية وقد اشرنا في اول الكتاب استحالة ان يكون الموضوع هو البالغ العاقل
وإلّا لكان
الصفحه ١٤٥ : الشيخ قده في كتاب الطهارة والتزم بها فحينئذ اى
قصور في القاعدة والرابع الدليل الدال على تمامية قاعدة
الصفحه ١٤٩ : ولذا يقيدون باضافة غير المقولية تبعا للشيرازى
وتلامذه فراجع الى كلماتهم في مقوله الإضافة والملك في كتاب