او مكرها عليه او مجبورا الى غير ذلك فراجع ثم ايضا جعل كل واحد في طى بحث مستقل واطال الكلام فيه نفيا واثباتا عدة شهور واملئوا كراريسا عديدة في تلك الشرائط مع ان فيه نظر بين وفساد ظاهر حيث انها تطويل بلا طائل وغير مرتبطة بشرط تنجيزه وهو ليس إلّا امر واحد وشيء فارد حيث ان ما هو مناط في العلم الاجمالى المنجز وملاكه ليس إلّا ان يكون المعلوم بالاجمال في الواقع ونفس الامر في اى طرف من الاطراف يفرض لو بدل بالتفصيل يكون موجبا للانبعاث وإلّا فمن البديهى كل مورد لا يمكن الانبعاث من جهة من الجهات فيستحيل البعث لاستحالة وجود العلة بدون وجود المعلول فمن عدم المعلول يحكم بعدم العلة فكل مورد لا يعقل الانبعاث لا يعقل البعث وفى تمام تلك الموارد العديدة التي جعلها شرائط وتكلم في كل واحد منها برأسه يستحيل الانبعاث فيستحيل البعث في كل طرف يفرض فيه المعلوم بالاجمال لو بدل بالتفصيل فلذلك لا يكون منجزا فيستحيل تنجيزه فيبقى احتمال الانبعاث المستلزم لاحتمال البعث شكا بدويا فيجرى فيه الاصول بلا كلام فما ادرى ما ذا اتعبه نفسه الشريفة على تعداد تلك الامور والاطالة فيها مع انها ترجع الى شيء واحد وامر فارد غير مرتبطة بشرط تنجيزه كما لا يخفى.
(منها) قاعدة حسن الاحتياط ولا ريب في حسنه ولو كان في مورد الامارة الموافقة فضلا عن المخالفة او اصول تنزيلية سواء كان احتياطا حقيقيا وهو احراز الواقع او اضافيا وهو الاقرب الى الواقع كاحوط القولين او الاقوال ولا يجوز تقديمه على العمل بالحجة لان الشارع حكم بوجوب القاء احتمال الخلاف عملا فالعمل بالاحتمال الواجب القائه عملا عين العمل به وعين الاعتناء به الذى مامور بتركه مضافا بانه قلنا ان مراتب الامتثال اربعة فالامتثال القطعى مقدم على الاحتمال اذ قلنا مع التمكن من السابق لا يجوز التنزل الى اللاحق نعم في الاصول الغير المحرزة لا باس بتقدم الاحتياط لان معناها وجوب العمل على طبقها والحركة على وفقها بدون الامر بطرح احتمال الخلاف واما الظن في حال الانسداد فعلى الكشف فهو امارة محرزة وعلى الحكومة فهو كالاصول الغير المحرزة فحينئذ فعلى الاول لا يجوز تقديم الاحتياط وعلى الثانى يجوز كما لا يخفى وفيه نظر من جهات اما اولا ان الاحتياط الاضافي
