بان دعوى التعميم انما هو تاريخ المنقول عن الاصحاب قده اسرارهم لو اريد في تمام الفقه كما هو مقتضى تنصيصه وإلّا فانها لا تجرى في الدماء والنفوس والاعراض بل الاموال إلّا الاحتياط ولو اريد المغلبة فليس فيما بين تلك القواعد تلك الاصول اكثر مجرى عن البقية فهب قاعدة التلف او ما يضمن او ما لا يضمن او اليد وامثالها السارية في كل ابواب المعاملات بل بعضها في المعاملات والعبادات كقاعدة لا ضرر وامثالها والحاصل ان القواعد المعتبرة في الفقه لكثيرة لا اختصاص بهذه الاربعة ولا اشكال في ذلك وكتب القواعد عن فقهائنا قدس اسرارهم لشائعة ولا ريب في اختصاص بعضها بالموضوعية وبعضها بالحكمية وبعضها مشتركة وبعضها اقلا موردا عن البعض وذلك ايضا بالاضافة لا حقيقة ولذلك ترى اختلافهم في الفقه او في كتب القواعد في الاختصاص بالموضوع او الحكم تارة وفى العموم والخصوص اخرى فراجع ترى حقيقة الحال إلّا انه جرى دأبهم وديدنهم على ذكر هذه الاربعة دون البقية وإلّا فنحن كلما تأملنا لم نجد لها وجها يخصها بالذكر والله العالم ومن جملتها انه قد جعل الشك في التكليف على قسمين لان الشك قد يكون في التكليف النفسى الاستقلالي وقد يكون في التكليف الغيرى وعلى التقديرين قد تكون الشبهة حكمية وقد كون موضوعية الى آخر ما ذكره الشيخ من تقسيم الحكمية الى الثلاثة وكل واحد ايضا الى الثلاثة وتلك من القضايا المشهورة لا كلام فيه انما الكلام في ان الشك في التكليف على ثلاثة اقسام لا القسمين كما ان اصل الشبهة ايضا ثلاثة اقسام لا القسمين اما الاول حيث ان الوجوب اما نفسى استقلالى واما نفسى ضمنى كما في المقدمات الداخلية على التحقيق حتى بناء على مذهبه واما غيرى كما في المقدمات الخارجية واما الثانى فان الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية وقد تكون صدقية وهذه قسم اخرى من الشبهة ولم تكن راجعة الى القسمين وقد تعرضها الشيخ قده في اول طهارته معترفا بانها قسم اخرى وتسمى بالصدقية الغير الراجعة اليها ولم تكن الشبهة من ناحية الشارع ولا الى امر خارجى بل بذاتها كك وفى مثلها لا ترجع الى الشارع لما عرفت ولا العرف واسبابه فكك فراجع ومن جملتها زعم بعض العلماء ان اصالة الحظر في الاشياء او الاباحة هو عين اصالة البراءة او الاشتغال ولا يصح عقد المسألتين لان
