عنوان : ما له اقتضاء التأثير ، الاعم من الفعلية الملازمة للصحيح والشأنية الملازمة للاعم.
وايضا نقول في تصويره : الصحة والفساد وصفان يتبادلان على الشيء القابل لهذه القسمة فيكون الوصفان عارضين على ذات واحدة قابلة للانقسام اليهما والاتصاف بهما ، فتكون هي الجامع بين الصحيح والفاسد.
وعلى هذا لا نحتاج الى الوجوه التي ذكرت تصويرا للجامع الاعم في (كفاية الاصول) وغيرها فانها غير خالية عن المناقشة فيها فراجعها في محلها المشار اليه.
ثمرة القول بالوضع للصحيح والأعم
قالوا : ان الثمرة هي اجمال الخطاب وعدم امكان الرجوع الى الاطلاق على القول بالوضع للصحيح ، وعدم اجماله وامكان الرجوع اليه على القول بالوضع للاعم اذا تمت مقدمات الحكمة التي هي شرط جواز الرجوع الى الاطلاق في سائر المقامات ، واذا فقدت المقدمات او بعضها يسقط الاطلاق عن كونه مرجعا ويرجع الى الاصول العملية من براءة او اشتغال.
وقالوا بثمرة ثانية وهي الرجوع الى الاحتياط على القول بالصحيح والبراءة على القول بالاعم.
وتوضيح الاولى : انه اذا شك في اعتبار جزء او شرط في المأمور به ، فعلى القول بالوضع للصحيح يحتمل كون ما شك في اعتباره دخيلا في تحقق المسمى وفي صدقه ، فيكون الخطاب مجملا لعدم احراز موضوعه ، ومع اجمال الموضوع يكون الخطاب مجملا فلا يتمسك
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)