تبتني عليها الاحكام الشرعية. وهي تبتني على القاعدة ، وعلى الدليل لانه لغة المرشد واصطلاحا ما يتوصل به الى مجهول فهو ما يبتني عليه الحكم.
ويناسبه الثاني لان الاستصحاب وأصل البراءة مما يبتني عليهما معرفة الحكم الظاهري او الوظيفة العملية.
والفقه في اللغة الفهم ، وفي الاصطلاح يطلق في الاشهر على العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.
والحكم في هذا التعريف ينقسم الى واقعي وظاهري كما سنوضحه فيما يأتي ، والدليل فيه يطلق على الدليل الاجتهادي ، وهو ما يكون دليلا ـ بنظر المجتهد ـ على الحكم الواقعي ، وعلى الدليل (الفقاهتي) وهو ما يكون ـ بنظر الفقيه ـ دليلا على الوظيفة العملية عند فقد الدليل على الحكم الواقعي ، وسيأتي تفصيل هذا في مبحث الحجج والاصول العملية.
تعريف علم أصول الفقه
هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية الكلية من ادلتها ، ومعرفة الوظيفة الشرعية او العقلية التي يلجأ اليها الفقيه عند اليأس عن الدليل.
وتعريفه بانه : الكبريات (١) التي تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية يعود الى ما ذكرنا من التعريف ، لان الكبرى اذا انضمت الى الصغرى في القياس تنج الحكم الشرعي او الوظيفة العملية ، فمثل حجية
__________________
(١) التعبير بالقواعد الممهدة او الكبريات اولى من التعبير في تعريف هذا العلم بانه العناصر المشتركة.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)