خارج عن ذاتها ليصح حمله عليها ، بل الملحوظ ذاتها فيحمل عليها الذات والذاتيات مثل : الانسان حيوان أو حيوان ناطق.
واما هي باللحاظ الثاني فتكون محط اغراض العقلاء وموضوعا لاحكامهم ، وللاحكام الشرعية التي هي من الامور الخارجة عن ذاتها ، فهي بهذا اللحاظ الثاني تنقسم الى ثلاثة اقسام لان اعتباراتها الخارجة عن ذاتها والتي تعرض عليها وتلحظ معها ثلاثة :
(١) ان تلحظ مع امر وجودي خارج عنها اي تعتبر مشروطة به ، وتسمى (الماهية بشرط شيء) كلحاظ الصلاة جماعة مشروطة بعدالة الامام.
(٢) ان تلحظ مع امر عدمي اي تعتبر مشروطة بعدم شيء وتسمى (الماهية بشرط لا) كلحاظ الصلاة مشروط بعدم كونها في المغصوب.
(٣) ان تلحظ غير مقيدة بوجود شيء ولا بعدمه ، وتسمى (الماهية لا بشرط) واللابشرط القسمي ـ لانه قسيم للقسمين الاولين ـ والماهية المطلقة غير المقيدة بشيء من الخصوصية الوجودية او العدمية ، والماهية بنحو صرف الوجود ، والماهية السارية التي يكون الحكم عليها ثابتا لجميع افرادها ، وذلك كوجوب الصلاة على المكلف دون تقييد له بالحرية ولا بعدمها ولا بغيرهما من الخصوصيات الخارجة عن ماهية الصلاة
وقد يعبر عن (الماهية بشرط لا) بالماهية بشرط لا شيء ويريدون بها : الماهية المجردة عن كل خصوصية يمكن ان تلحقها والمجردة حتى عن الوجود والعدم خارجا وذهنا ، وهي بهذا اللحاظ والاعتبار تكون من الكلي العقلي الذي لا يصدق على الموجود الخارجي. ولا تصير الاقسام مع هذا التعبير اربعة ، لانهم يجعلون القسمين الاولين قسما واحدا ، ويعبرون عنهما ب (الماهية بشرط شيء) فالاقسام بمقتضى تعبيرهم ثلاثة
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)