المقصد الثالث
في المفاهيم
ليس المراد من المفهوم في المقام مطلق المعنى الذي يدل عليه اللفظ ، بل يراد به ما يدل عليه اللفظ او العقل بالدلالة الالتزامية ، وهذا قد يكون لازما لمفرد كما في دلالة الاقتضاء التي سنتكلم فيها إن شاء الله ، وقد يكون لازما لجملة كما في الجملة الشرطية والوصفية وغيرهما من المركبات التي سنبحث فيها ، وانها ظاهرة في المفهوم ام لا.
والمفهوم الذي يبحث الاصولي عن وجوده في المقام وعن حجيته هو المفهوم اللازم للجملة ، الذي جعلوه في مقابل المنطوق ، فالمفهوم المبحوث عنه عندهم هو ما كان من المداليل الالتزامية للجمل المركبة ، انشائية كانت ام خبرية ، فهو لازم بيّن بالمعنى الاخص ، فتكون الدلالة عليه التزامية لفظية ، او بالمعنى الاعم فتكون عقلية كما اذا استفيد المفهوم من الاطلاق ـ بمقدمات الحكمة ـ.
وقد عرّفوا كلا من المنطوق والمفهوم بتعاريف كثيرة (١) منها : ما نقل عن ابن الحاجب بل نسب ـ كما في الفصول ـ الى المشهور من ان المنطوق
__________________
(١) ذكرت هذه التعاريف في كتب الاصوليين الشيعة والسنة ، فراجع بحث المفاهيم في منهاج الاصول وشرحه (نهاية السؤل) المطبوع معه ج ٢ ص ١٩٨ ـ ٢٠٣ ط السلفية ، مصر ١٢٤٣ ه.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)