واذا شك يرجع الى اصالة البراءة من وجوب الاعادة.
واما اذا لم يكن له اطلاق بل كان مهملا فلا يشرع البدار ، لاحتمال كون عدم القدرة الذي اخذ موضوعا لتشريع البدل هو خصوص عدمها في آخر الوقت ، وحينئذ لا يكون فعل البدل قبل آخر الوقت مجزئا ، فمع تجدد القدرة على المبدل منه يجب اداؤه ، وتحقيق ان لدليل البدل اطلاقا يقتضي جواز البدار ، او ليس له ، يكون في موارده في الفقه.
المقام الثاني
في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي وعدمه
ذكرنا في اول هذا الكتاب في ذيل البحث عن موضوع علم الاصول انقسام الحكم الى واقعي اولي ، وثانوي ، والى ظاهري ، وان الظاهري قد يكون مستفادا من ادلة الطرق والامارات الظنية الكاشفة عن الواقع ظنا.
وقد يكون مستفادا من ادلة الاصول العملية الشرعية.
والامارة او الطريق قد تقوم على حكم كوجوب شيء ثم ينكشف عدم وجوبه ، وقد تقوم على موضوع ـ اي تكشف عنه ـ كما اذا قامت البينة على طهارة ماء فتوضأ منه ، او طهارة ثوب فصلى فيه ثم انكشف انه نجس في الواقع.
والاصل قد يكون شرعيا كقاعدة الطهارة والحلية ، واصل البراءة الشرعية والاستصحاب ، وقد يكون عقليا كقاعدة الاحتياط ، واصالة التخيير ، واصالة البراءة العقلية.
والاصول العقلية خارجة عن محل البحث ، فلا يبحث عن انها تقتضي
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)