صالحا لان يدعو الى فعل المقدمة ، ولكنه بنفسه صالح لذلك فلا تلزم اللغوية منه.
لانا نقول : صلوحه للدعوة اليها والبعث والتحريك نحوها يدور مدار ترتب الثواب والعقاب على موافقته ، وعرفت سابقا انه لا ثواب له ولا عقاب على مخالفته فلا ترتفع اللغوية.
فظهر ان المقدمة لا تجب بوجوب غيري فلا ملازمة شرعا بين الامر بذيها والامر بها وعليه فلا يكون في البحث عن وجوبها ثمرة سوى ان يعلم ان وجوبها عقلي لا شرعي ، والمسألة الاصولية هي التي تكون نتيجتها واقعة في طريق الحكم الشرعي الكلي ، والمستنتج منها هنا ليس حكما شرعيا كليا ، وما ذكروه من الثمرات المسطورة في الكتب المطولة ليست حكما كليا ، وبعضها غير صالح لان يكون ثمرة ، فراجع الكتب المطولة وما اوردوه على هذه الثمرات.
١٦٣
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)