وتحصيل امتثال التكاليف الفعليّة واقعية كانت او ظاهريّة فكما ان العقل عند انسداد باب العلم بحكم باعتبار الظن بالتكليف الفعلى الاعم منهما الذى يرجع الى الظن بالفراغ والخروج عن عهدة التكليف ظنا وان الامتثال الظنّى ينوب مناب القطعى عند تعذره بحكومة العقل فيعين هذا الملاك وبنفس هذا المناط يحكم بانه على فرض عدم جريان دليل الانسداد والتبعيض في الاحتياط باخذ المظنون دون الموهوم يلزم الاحتياط بمتابعة ما ظن كونه تكليفا فعليّا ولو ظاهريّا فالاصل اذا ادّى الى اثبات الحكم فهو والا كان التكليف المشكوك الذى نصب الحكم الظّاهرىّ على خلافه شأنيّا وهذا الحكم الظاهرى فعليّا فاذا ظنّ بنصبه على خلافه كان مظنون الشأنية وموهوم الفعليّة فالمشكوكات امّا ملحقة بالمظنونات او بالموهومات بلا حاجة الى دليل الانسداد بل ان تصغى الىّ السّمع القى اليك ذكرا امتن واتلو عليك قولا احسن وهو انّ متابعة الاصول المثبتة للتكاليف في جميع تلك السّلاسل الثلث بلا استثناء لشئ من الموهومات منها مع ضمّ ما علم من التكاليف المعلومة بالضرورة والاجماع والنّص المتواتر لا ينقص عمّا علمه من التكاليف الواقعيّة بالاجمال ان لم يزد عليه ولو بقى العلم بالاجمال ولم يحصل الانحلال وكان بين اطراف محصورة ايضاً وكان الاحتياط عسرا بعد ذلك يلحق من الموهومات مقدار به يرفع الحرج والا فجميعها ولا يناقش بعدم جريان الاصول المثبتة للتكاليف مع العلم الاجمالى بخلاف بعضها لان التكاليف الثابتة بالاصول انّما تتدرج فعليتها بحسب تدرج الابتلاء بها مع انه لا مانع من جريانها في جميع الاطراف دفعة اذا كانت مثبتة للتكاليف نعم انّما لا يجرى فيها اذا قلنا بعدم اقتضاء لادلّتها بنفسها في اطراف المعلوم بالاجمال للزوم تعارض الغاية فيها مع مغيّاها ولكنّا اوضحنا فساده فيما سلف.
قوله لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الخ
اقول هذا اشكال يرد على القول بحجّية الظنّ بدليل الانسداد بنآء على طريقة الحكومة مطلقاً سواء قلنا ببطلان الاحتياط
