بعد التجاوز عن محلّه واخرى باعتبار صحّة السّورة من حيث اشراط تقدّمه عليها ان قلت الذى هو شرط للصّلاة هو مطلق الطّهارة اعم من الظاهرية والواقعيّة فاذا حكمنا بوقوع الطهارة ظاهرا بالاصل باعتبار انه مستحب ذاتى او باعتبار انه شرط للاجزاء المتقدمة فيترتب على ذلك جميع الاحكام حتى العقلية قلت امّا بالاعتبار الاوّل ففيه ان الشرط وان سلّم انّه اعمّ من الطهارة المحرزة ظاهرا ولكن اصالة الصحة لم يحرز وجود الوضوء من حيث انه شرط بل من حيث انه شيء بحاله وامّا بالاعتبار الثّانى فالشرط الظاهرى الذى احرزناه بالاصل هو الشرط للجزء المخصوص اذ لم يحرز الاصل في الشرط بل في هذا المقدار من المشروط بملاحظة شرط نفسه ولم يقم شيء على وجود الشرط حتى يقال بتحقق الشرط الظاهرىّ فافهم فانه دقيق جدّا وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام شيخنا العلامة الاستاد دام بقائه حيث اجرى قاعدة التجاوز بالنّسبة الى الشّك في الوضوء بعد الدّخول في الصّلاة دون قاعدة الفراغ اذ محلّها بعد الفراغ عن الصّلاة وانت بعد ما احطت خبرا بما ذكرنا تعرف ان قاعدة التجاوز بعد تسليم انّها قاعدة اخرى غير قاعدة الفراغ لا تفيد من حيث الشك في اجزاء الصّلاة بملاحظة صحّتها من جهة الشّك في شرطها اذ التجاوز عن الوضوء لم يتحقق باعتبار شرطيّته للصّلاة وانّما تحقق باعتبار استحبابه النفسى او باعتبار شرطيّته للجزء من الصّلاة الذى مضى وقد عرفت ان وحدة مجموع الاجزاء لا تنفع.
فرع
لا تتوهّمن من اطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة بملاحظة كونها في مقام التحديد وجوب الالتفات الى الشك في السّجود بعد الدّخول في التشهّد او بعد الفراغ عنه قبل القيام اذ التحديد باعتبار تشخيص موارد الخروج من الشيء والدّخول في الغير وعدم العبرة بالدّخول بالمقدّمات كالهوى للسّجود مثلا وليس في مقام التحديد بحسب عدد المسائل الّتى تحت القاعدة فعلى هذا ذكر الدّخول في القيام لتحديد عدم الاعتبار بالشّك في السّجود كان للتمثيل بالموارد الغالبة.
قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل
اقول الظاهر هو الفرق لمكان قوله هو حين يتوضّأ اذكر الّا ان يقال بانصراف ذلك الى
