صم للرّوية وافطر للرّوية عليه ورابعا عدم احتمال الرّواية بقرينة المورد لغير الاستصحاب.
قوله نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معا
اقول لا يكاد ينقضى تعجّبى على العلامة الاستاد دام ظله حيث افاد امكان استفادة الطّهارة الواقعيّة لكلّ شيء بحسب عناوينها الاولية وطهارتها بحسب كونها مشكوك الطهارة والنجاسة واستصحاب الطهارة الى العلم بالقذارة توضيح ذلك انّ قوله ع كلّ شيء طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الاشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء والتّراب مثلا وباطلاقه بحسب حالات الشيء التى منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعيّة تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك وبملاحظة الغاية تدل على الاستصحاب بيانه ان قضية جعل العلم بالقذارة التى ينافى الطّهارة غاية لها في الرّواية هو بقائها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشّأن في كلّ غاية الامر ان قضيّتها لو كانت من الامور الواقعيّة هو استمرار المغيّى وبقائه واقعا الى زمان حصولها كما هو الحال في الغاية هاهنا فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبّداً ما لم يعلم بانتفائها ولا تعنى بالاستصحاب الا ذلك انتهى ملخّص ما افاد وفيه ان ان الحكم باستمراره الى الطهارة الى العلم بالقذارة غير الايجاب على المكلّف بالبناء على الاستمرار الى العلم المذكور فان الاول غير مربوط بالاستصحاب ولا يدل على حالة سبق العلم بالطهارة اذ يمكن حكم الشارع باستمرار طهارة شيء واقعا او تعبّداً الى زمان العلم بالنّجاسة ولكن لم يعلم المكلّف من اول الامر الا نجاسة ذلك الشيء او علم بالطّهارة الى الآخر مثلا القول بانّ الماء طاهر واقعا او تعبّداً مستمرّا الى ان تعلم نجاسته غير القول بان المكلّف يجب عليه الحكم باستمرار الطّهارة الى العلم بالقذارة حيث ان الاول يصدق في مورد علم المكلّف بنجاسة ماء خاص من بدو زمان وجوده او
